للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِنْ كَانَ المَحْفُوْظُ فَرَغَ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: الوُضُوءُ بِضَمِّ الوَاوِ، ومَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَرَادَ فَرَغَ مِنَ الوُضُوءِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ فَرِغَ الوَضُوءُ، والوَضُوءُ عَلَى هَذَا بِفَتْحِ الوَاوِ: اسْمُ المَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ. وفَرِغَ أَيْ (١): انْصَبَّ، يُقَالُ: فَرِغَ المَاءُ (٢) يَفْرَغُ فَرَاغًا، مِثْلُ سَمِعَ سَمَاعًا، إِذَا انْصَبَّ، وَمَعْنَاهُ: عَلَى هَذَا: نَفِدَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

(فرق) وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مَعَ عَائِشَةَ مِنْ إِنَاءِ يُقَالَ لَهُ: الفَرْقُ» (٣) (٤).

قِيْلَ: هُوَ إِنَاءٌ يَأْخُذُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا.

- وَفِي الحَدِيْثِ فِي صِفَتِهِ: «إِنْ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ» (٥).

مَعْنَاهُ: إِنْ انْفَرَقَ شَعْرُ رَأْسِهِ فَرَقَهُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ وَفْرَةً وَاحِدَةً.

- وَفِي الحَدِيثِ: «مَا ذِئْبَانِ عَادِيَانِ أَصَابَا فَرِيْقَةَ غَنَم أَضَاعَهَا رَبُّها» (٦).

الفَرِيْقَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الغَنَم، وَيُقَالُ: هِيَ الضَّالَّهُ، يُقَالُ: أَفْرَقَ فُلَانٌ


(١) «أي» ساقطة من (م).
(٢) «الماء» زيادة من (س، م).
(٣) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: الغُسل باب: غُسل الرجل مع امرأته ب (٢) ح (٢٥٠) ص ٤٦. ومسلم كتاب: الحيض باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغُسْل الرَّجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغُسل أحدهما بفضل الآخر ب (١٠) ح (٣١٩) ص ١/ ٢٥٥.
(٤) قاله أبو الهيثم. انظر الغريبين ٥/ ١٤٤١.
(٥) سبق تخريجه م ٤ ج ٢ ص ٩٧ (عرى).
(٦) الحديث في: مستدرك الحاكم ٣/ ٤٧٤، ومجمع الزوائد ٤/ ٢٠١، والمعجم الأوسط ٥/ ٢٨١، والمعجم الكبير ١٧/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>