للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجْهِهِ مُنْسَحٍ يَبِضُّ بِماءٍ أَصْفَرَ» (١).

الحَرْقَفَتانِ: مُجْتَمَعُ رَأْسِ الفَخِذِ وَرَأْسِ الوَرِكِ حَيْثُ يَلْتَقِيانِ مِن ظاهِرٍ، وهي الحَرْكَلَتانِ، واحِدَتُها حَرْكَلَةٌ.

وَمُنْسَحٍ: مُنْقَشِرٌ. وَيَبِضُّ: يَنْدَى.

وَمنه في حديثِ سُوَيْدٍ: «أَنَّهُ مَرِضَ فَدَبِرَتْ حَرْقَفَتُهُ فكانَتْ ضَجْعَتُهُ على وَجْهِهِ، وَمَا كَانَ يَنْقُصُ شَيْئًا مِنْ أَوْرادِ عِبادَتِهِ» (٢).

الحَرْقَفَةُ: ما ذَكَرناهُ.

(حرم) في الحديثِ: «أَنَّهُ سُئِلَ عن عَلاماتِ الإسْلامِ فَذَكَرَها ، ثُمَّ قالَ: وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ، أَخَوانِ نَصِيرَانِ» (٣).

أي: المُسْلِمُ مُعْتَصِمٌ بِالإسْلامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَ دَمَهُ وَمَالَهُ.

وَيُقالُ: مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ، وهو الذي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوْقِعُ بِهِ.

وفي حديثِ عُمَرَ: «الصِّيامُ إحْرامٌ» (٤).

أَرادَ أَنَّهُ (٥) يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَجْتَنِبَ ما يَثْلِمُ صَوْمَهُ وَيُفْسِدُهُ


(١) أخرجه الخطّابي في غريبه ١/ ٥٢٣، وذكر في الفائق ٣/ ٤١٧، والنّهاية ١/ ٣٧٢، وذكره الهيثمي في مجمع الزّوائد ٥/ ٢٦٤، وعزاه للطبراني.
(٢) النّهاية ١/ ٣٧٢.
(٣) أخرجه النّسائي ٥/ ٨٣ كتاب الزّكاة باب من سأل بوجه الله ﷿ حديث ٢٥٦٨، وأحمد ٥/ ٤، ٥، والخطّابي في غريبه ١/ ٣٢٢، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢١٥، ٢١٦، والفائق ١/ ٣٨٩، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٠٨، والنّهاية ١/ ٣٧٢.
(٤) الغريبين (المخطوط) ١/ ٢١٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٠٨، والنّهاية ١/ ٣٧٢.
(٥) في الأصل: (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>