• (غوص) وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّهُ ﵇ نَهَى عَنْ بَيْعِ كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ» (١).
هُوَ أَنْ يَقُوْلَ الغَائِصُ لِلرَّجُلِ: أَغُوصُ غَوْصَةً فَمَا أُخْرِجُهُ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا، فَيَتَّفِقَانِ عَلَى ذَلِكَ، فَنَهَى عَنهُ (٢) ﷺ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ؛ لأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُخْرِجُ شَيْئًا أَمْ لَا؟
- وَفِي الحَدِيثِ: «لُعِنَتِ الغَائِصَةُ والمُغَوِّصَةُ» (٣).
فَسَّرُوا الغَائِصَةَ: بِالحَائِضِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ زَوْجُهَا أَنَّهَا حَائِضٌ فَيَجْتَنِبَهَا.
وَالمُغَوِّصَةُ: هِيَ الَّتِي تَكْذِبُ زَوْجَهَا أَنَّهَا حَائِضٌ وَلَا يَكُوْنُ (٤).
• (غوط) فِي قِصَّةِ نُوحٍ: «وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الغَوْطِ الأَكْبَرِ» (٥).
الغَوْطُ: عُمْقُ الأَرْضِ الأَبْعَدُ، الَّذِي يُفْضِي إِلَى مُعْظَمِ مَائِهَا.
يُقَالُ: غَاطَ يَغُوطُ إِذَا دَخَلَ في شَيْءٍ وَارَاهٌ، وَمِنْهُ الغَائِطُ لِلْمُطْمَئِنِّ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنْهُ غُوْطَةُ دِمَشْقَ (٦).
(١) الحديث في: سنن ابن ماجه كتاب: التّجارات باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ب (٢٤) ح (٢٢١٤) ص ١٥/ ٢، ومصنف عبد الرَّزَّاق ٨/ ٧٦، ومسند أحمد ٣/ ٤٢ بلفظ: «وَعَنْ حُصُولِ الغَائِصِ».(٢) «عنه» ساقط من (م).(٣) الحديث في: الفائق ٣/ ٨١، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٦٦، والمجموع الغيث ٢/ ٥٨٥.(٤) انظر المجموع المغيث ٢/ ٥٨٥.(٥) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٥٦، والغريبين ٤/ ١٣٩٤، والفائق ٣/ ٨١، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٦٦.(٦) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute