للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(غوص) وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ» (١).

هُوَ أَنْ يَقُوْلَ الغَائِصُ لِلرَّجُلِ: أَغُوصُ غَوْصَةً فَمَا أُخْرِجُهُ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا، فَيَتَّفِقَانِ عَلَى ذَلِكَ، فَنَهَى عَنهُ (٢) ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ؛ لأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُخْرِجُ شَيْئًا أَمْ لَا؟

- وَفِي الحَدِيثِ: «لُعِنَتِ الغَائِصَةُ والمُغَوِّصَةُ» (٣).

فَسَّرُوا الغَائِصَةَ: بِالحَائِضِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ زَوْجُهَا أَنَّهَا حَائِضٌ فَيَجْتَنِبَهَا.

وَالمُغَوِّصَةُ: هِيَ الَّتِي تَكْذِبُ زَوْجَهَا أَنَّهَا حَائِضٌ وَلَا يَكُوْنُ (٤).

(غوط) فِي قِصَّةِ نُوحٍ: «وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الغَوْطِ الأَكْبَرِ» (٥).

الغَوْطُ: عُمْقُ الأَرْضِ الأَبْعَدُ، الَّذِي يُفْضِي إِلَى مُعْظَمِ مَائِهَا.

يُقَالُ: غَاطَ يَغُوطُ إِذَا دَخَلَ في شَيْءٍ وَارَاهٌ، وَمِنْهُ الغَائِطُ لِلْمُطْمَئِنِّ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنْهُ غُوْطَةُ دِمَشْقَ (٦).


(١) الحديث في: سنن ابن ماجه كتاب: التّجارات باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ب (٢٤) ح (٢٢١٤) ص ١٥/ ٢، ومصنف عبد الرَّزَّاق ٨/ ٧٦، ومسند أحمد ٣/ ٤٢ بلفظ: «وَعَنْ حُصُولِ الغَائِصِ».
(٢) «عنه» ساقط من (م).
(٣) الحديث في: الفائق ٣/ ٨١، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٦٦، والمجموع الغيث ٢/ ٥٨٥.
(٤) انظر المجموع المغيث ٢/ ٥٨٥.
(٥) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٥٦، والغريبين ٤/ ١٣٩٤، والفائق ٣/ ٨١، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٦٦.
(٦) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>