• (غوص) وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّهُ ﵇ نَهَى عَنْ بَيْعِ كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ» (١).
هُوَ أَنْ يَقُوْلَ الغَائِصُ لِلرَّجُلِ: أَغُوصُ غَوْصَةً فَمَا أُخْرِجُهُ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا، فَيَتَّفِقَانِ عَلَى ذَلِكَ، فَنَهَى عَنهُ (٢) ﷺ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ؛ لأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُخْرِجُ شَيْئًا أَمْ لَا؟
- وَفِي الحَدِيثِ: «لُعِنَتِ الغَائِصَةُ والمُغَوِّصَةُ» (٣).
فَسَّرُوا الغَائِصَةَ: بِالحَائِضِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ زَوْجُهَا أَنَّهَا حَائِضٌ فَيَجْتَنِبَهَا.
وَالمُغَوِّصَةُ: هِيَ الَّتِي تَكْذِبُ زَوْجَهَا أَنَّهَا حَائِضٌ وَلَا يَكُوْنُ (٤).
• (غوط) فِي قِصَّةِ نُوحٍ: «وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الغَوْطِ الأَكْبَرِ» (٥).
الغَوْطُ: عُمْقُ الأَرْضِ الأَبْعَدُ، الَّذِي يُفْضِي إِلَى مُعْظَمِ مَائِهَا.
يُقَالُ: غَاطَ يَغُوطُ إِذَا دَخَلَ في شَيْءٍ وَارَاهٌ، وَمِنْهُ الغَائِطُ لِلْمُطْمَئِنِّ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنْهُ غُوْطَةُ دِمَشْقَ (٦).
(١) الحديث في: سنن ابن ماجه كتاب: التّجارات باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ب (٢٤) ح (٢٢١٤) ص ١٥/ ٢، ومصنف عبد الرَّزَّاق ٨/ ٧٦، ومسند أحمد ٣/ ٤٢ بلفظ: «وَعَنْ حُصُولِ الغَائِصِ».(٢) «عنه» ساقط من (م).(٣) الحديث في: الفائق ٣/ ٨١، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٦٦، والمجموع الغيث ٢/ ٥٨٥.(٤) انظر المجموع المغيث ٢/ ٥٨٥.(٥) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٥٦، والغريبين ٤/ ١٣٩٤، والفائق ٣/ ٨١، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٦٦.(٦) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٥٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.