للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ شَيْءٌ.

(عقد) فِي الحَدِيْثِ: «فإِذَا أَنَا بِعُقْدَةٍ مِنْ شَجَرٍ» (١).

العُقْدَةُ (٢): البُقْعَةُ الكَثِيْرَةُ الشَّجَرِ، فَأَمَّا العَقِدَةُ: فَالْقِطْعَةُ مِنَ الرَّمْلِ تَرَاكَمَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وجَمْعُها: عَقِدٌ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو (٣): العَقَدُ.

- وَفِي الحَدِيْثِ: «مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ» (٤).

عَقْدُ اللِّحْيَةِ يُفَسَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ (٥): أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ كَانُوْا يَعْقِدُوْنَهَا فِي الحُرُوْبِ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ، والآخَرُ: التَّعْقِيدُ: وَهْوَ أَنْ يُعَالَجَ لِيَتَعَقَّدَ ويَتَجَعَّدَ وَالنَّهْيُ عَنْ تَقْلِيْدِ الوَتَرِ إِمَّا مِنْ أَجْلِ العَيْنِ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ التَّمَائِمَ والأَجْرَاسَ الَّتِي كَانَتْ تُعَلَّقُ فِيْها، أو لِئَلَّا تَخْتَنِقَ بِهَا عِنْدَ الرَّكْضِ فِي الحُرُوبِ.


(١) الحديث في: مسلم بطوله، كتاب: المساجد ومواضع الصَّلاة باب: قضاء الصَّلاة
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ب (٥٥) ح (٦٨١) ص ١/ ٤٧٢ بنحوه. وسنن أبي
داود كتاب: الصَّلاة باب: في من نام عن الصَّلاة أو نسيها ب (١١) ح (٤٣٧) ص ١
/ ٣٠٤، ومسند أحمد ٥/ ٢٩٨، ٣٠٢، ٣٠٧، وسنن الدَّارقُطْني ١/ ٣٧٣ كتاب:
الصَّلاة باب: قضاء الصَّلاة بعد وقتها.
(٢) قاله الأصمعي. انظر غريب الحديث للخطَّابي ١/ ٤١٤.
(٣) انظر الخطَّابي ١/ ٤١٣.
(٤) الحديث في: سنن أبي داود كتاب: الطَّهارة باب: ما ينهى عنه أنه يستنجى به ب (٢٠) ح (٣٦) ص ١/ ٣٦، وسنن النّسائي كتاب: الزِّينة باب: عقد اللِّحية ب (١٢) ح (٥٠٦٩) ص ٢/ ٥٠، ومسند أحمد ٤/ ١٠٨، ١٠٩، وسنن البيهقي ١/ ١٧٨.
(٥) انظر الخطَّابي ١/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>