للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(صفق) في الحَدِيثِ: «أَنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبائِرِ أَنْ تُقاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ» (١).

وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ وَيُؤَمِّنَهُ، ثُمَّ يُقَاتِلَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «صَفْقَتانِ فِي صَفْقَةٍ [رِبًا] (٢)» (٣).

مَعْناهُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لآخَرَ: أَبِيعُكَ هَذا الثَّوْبَ بِالنَّقْدِ بِكَذا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذا، ثُمَّ يَفْتَرِقانِ عَلَى ذَلِكَ، [اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا] (٤) فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ حِينَئِذٍ (٥) بَيْعَتانِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ [أَنْ يَقُولَ البائِعُ] (٦) لِلْمُشْتَرِي: بِعْتُكَ كَذَا بِمَائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِّي هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا، وَتَقُولَ: بِعْتُكَ هَذا [الثَّوْبَ بِعِشْرِينَ] (٧) دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي مَتاعَكَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ. وَيُقالُ لِلبَيْعَةِ: صَفْقَةٌ؛ لِضَرْبِ اليَدِ عَلَى اليَدِ عِنْدَ [عَقْدِ البَيْعِ] (٨)، يُقالُ: صَفَّقَ بِيَدِهِ وَصَفَّحَ.

وَمِنْهُ: «التَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ فِي الصَّلاةِ» (٩).


(١) سبق تخريجه م ٣ ج ٢ ص ٢١٢، في مادّة (سنن)، وانظر: الغريبين ٤/ ١٠٨٦.
(٢) ما بين الحاصرتين مطموس في (ص).
(٣) الحديث في: صحيح ابن حبّان ٣/ ٣٣١، كتاب الطّهارة، باب فرض الوضوء - ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه، ح (١٠٥٣)، مسند أحمد ١/ ٣٩٨.
(٤) ما بين الحاصرتين مطموس في (ص).
(٥) في (م): (فحينئذٍ ليس).
(٦) ما بين الحاصرتين مطموس في (ص).
(٧) ما بين الحاصرتين مطموس في (ص).
(٨) ما بين الحاصرتين مطموس في (ص).
(٩) الحديث في: صحيح البخاريّ ١/ ٤٠٣، ح (١١٤٥)، أبواب العمل في الصّلاة، باب التّصفيق للنّساء، صحيح مسلم ١/ ٣١٨، ح (٤٢٢)، كتاب الصّلاة، باب تسبيح الرّجُل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصّلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>