وفي حديث مُعَاذٍ في صدقة البقر:«فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ»(٣) وَهُوَ وَلَدُ الْبَقَرَةِ أَوَّلَ سَنَةٍ، وَبَقَرَةٌ مُتْبِعٌ: مَعَهَا تَبِيعٌ.
وفي حديث قيس بن عاصم قال:«أَتَيْتُهُ ﷺ، فقلت: يا رسول الله. مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلَا صَيْفٍ؟. فَقَالَ: نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ وَالْكُثْرُ سِتُّونَ»(٤).
(١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الصرف عن عبادة بن الصامت ٣/ ٢٤٨ والنسائي في كتاب البيوع باب بيع الشعير بالشعير من حديث طويل عن عبادة ٧/ ٢٧٦. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحوالة باب في الحوالة … عن أبي هريرة ٣/ ٥٥، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة ٣/ ١١٩٧. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠٠، والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر ٣/ ١٠، ١١ وابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة البقر ١/ ٥٧٧. (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٦١٢، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٨٧ وذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٢٢٠، ٢٢١.