للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل التاء مع الباء]

(تبر) في الحديث: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا رِبًا إِلَّا هَاء وَهَاء» (١).

التِّبْرَةُ: الْقِطْعَةُ مَا لَمْ تُطْبَعْ، فَإِذَا طُبعَ سُمِّيَ عَيْنًا.

(تبع) في الحديث: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٢).

معناه: إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ مُوسِرٍ فَلْيَحْتَلْ. أَيْ فَلْيَقْبَلْ. مِنَ الْحَوَالَة، والتَّبِيعُ الَّذِي يَتبَعُكَ بِحَقٍّ يُطَالِبُكَ بِهِ.

وفي حديث مُعَاذٍ في صدقة البقر: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ» (٣) وَهُوَ وَلَدُ الْبَقَرَةِ أَوَّلَ سَنَةٍ، وَبَقَرَةٌ مُتْبِعٌ: مَعَهَا تَبِيعٌ.

وفي حديث قيس بن عاصم قال: «أَتَيْتُهُ ، فقلت: يا رسول الله. مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلَا صَيْفٍ؟. فَقَالَ: نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ وَالْكُثْرُ سِتُّونَ» (٤).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الصرف عن عبادة بن الصامت ٣/ ٢٤٨ والنسائي في كتاب البيوع باب بيع الشعير بالشعير من حديث طويل عن عبادة ٧/ ٢٧٦.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحوالة باب في الحوالة … عن أبي هريرة ٣/ ٥٥، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة ٣/ ١١٩٧.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠٠، والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر ٣/ ١٠، ١١ وابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة البقر ١/ ٥٧٧.
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٦١٢، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٨٧ وذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٢٢٠، ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>