(١) قال الزّمخشري: [الصَّريفُ: أن يشدَّ نابًا على نابٍ فُيُصَوِّتَا، وهو في الفحولة من إيعاد، وفي الإناث من إعياء، وربّما كان من نشاط]. ٢/ ٢٩٥ من الفائق. (٢) الفائق ٢/ ٢٩٥، والنّهاية ١/ ٢٦٤. (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ١١٤، وذكر في الغريبين ١/ ٣٥٠، والفائق ٢/ ١١٣، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٥٢، والنّهاية ١/ ٢٦٣. (٤) أخرجه أبو داود ٢/ ٣٣٥ كتاب اللّقطة باب التّعريف باللّقطة حديث ١٧١٠ وفي ٤/ ٥٥٠ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه حديث ٤٣٩٠ والتّرمذيّ ٤/ ٤٣ كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كَثَر حديث ١٤٤٩ بلفظ: (لا قطع في ثمر ولا كثر)، والنّسائيّ ٨/ ٨٤، ٨٥ كتاب قطع السّارق باب الثّمر المعلّق يسرق حديث ٤٩٥٧ وباب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين حديث ٤٩٥٨، وأحمد ٢/ ١٨٠، ومالك ٢/ ٣٠، ٣١ كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع حديث ١٧٨٩، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبيهقي =