للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(نعظ) فِي حَدِيثِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ (١): «النَّعْظُ أَمْرٌ عَارِمٌ» (٢).

يُقالُ: نَعَظَ الذَّكَرُ: إِذا انْتَشَرَ، وَأَنْعَظَ: إِذا اشْتَهَى الجِماعَ، وَأَنْعَظَتِ المَرْأَةُ.

(نعف) وَفِي حَدِيثِ الأَسْوَدِ (٣): «أَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُهُ قَدْ تَلَفَّفَ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ، ثُمَّ عَقَدَ هُدْبَةَ القَطِيفَةِ بِنَعَفَةِ الرَّحْلِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٤).

النَّعَفَةُ: سَيْرٌ يُشَدُّ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ يُعَلَّقُ بِهِ الشَّيْءُ.

(نعل) فِي الحَدِيثِ: «إِذا ابْتَلَّتِ النِّعالُ فَالصَّلاةُ فِي الرِّحالِ» (٥).

قالَ بَعْضُهُمْ: النَّعْلُ: ما غَلُظَ مِنَ الأَرْضِ فِي صَلابَةٍ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الذَّلِيلِ: نَعْلٌ أَيْضًا؛ تَشْبِيهًا لَهُ بِالنَّعْلِ الَّذِي يُوطَأُ تَحْتَ الأَقْدامِ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهِ، فَمَعْنَاهُ: إِذا وَقَعَ مِنَ المَطَرِ مَا تَبْتَلُّ النِّعالُ بِهِ، وَيَتَعَذَّرُ المَشْيُ لِلوَحْلِ، فَهُوَ عُذْرٌ ظَاهِرٌ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ.

وَفِي الحَدِيثِ: «كَانَ نَعْلُ سَيْفِهِ مِنْ فِضَّةٍ» (٦).

هِيَ الحَدِيدَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي أَسْفَلِ القِرَابِ.

وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مَعَ آخَرَ مِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ فَشَجَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ:


(١) سبقت ترجمته م ٦ ص ٣٣٧.
(٢) كتاب السّنن ١/ ١٦٥، ح (٤٩٨)، باب التّرغيب في النِّكاح.
(٣) سبقت ترجمته م ٧ ص ١٠١.
(٤) غريب الخطّابيّ ٣/ ١٦، الغريبين ٦/ ١٨٦١، الفائق ٤/ ٥.
(٥) غريب الخطّابيّ ١/ ٧٣، الغريبين ٦/ ١٨٦١، الفائق ٤/ ٣.
(٦) سنن النّسائيّ ٨/ ٢١٩، ح (٥٣٧٤)، كتاب الزّينة، حلية السّيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>