• (نعظ) فِي حَدِيثِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ (١): «النَّعْظُ أَمْرٌ عَارِمٌ» (٢).
يُقالُ: نَعَظَ الذَّكَرُ: إِذا انْتَشَرَ، وَأَنْعَظَ: إِذا اشْتَهَى الجِماعَ، وَأَنْعَظَتِ المَرْأَةُ.
• (نعف) وَفِي حَدِيثِ الأَسْوَدِ (٣): «أَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُهُ قَدْ تَلَفَّفَ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ، ثُمَّ عَقَدَ هُدْبَةَ القَطِيفَةِ بِنَعَفَةِ الرَّحْلِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٤).
النَّعَفَةُ: سَيْرٌ يُشَدُّ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ يُعَلَّقُ بِهِ الشَّيْءُ.
• (نعل) فِي الحَدِيثِ: «إِذا ابْتَلَّتِ النِّعالُ فَالصَّلاةُ فِي الرِّحالِ» (٥).
قالَ بَعْضُهُمْ: النَّعْلُ: ما غَلُظَ مِنَ الأَرْضِ فِي صَلابَةٍ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الذَّلِيلِ: نَعْلٌ أَيْضًا؛ تَشْبِيهًا لَهُ بِالنَّعْلِ الَّذِي يُوطَأُ تَحْتَ الأَقْدامِ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهِ، فَمَعْنَاهُ: إِذا وَقَعَ مِنَ المَطَرِ مَا تَبْتَلُّ النِّعالُ بِهِ، وَيَتَعَذَّرُ المَشْيُ لِلوَحْلِ، فَهُوَ عُذْرٌ ظَاهِرٌ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ.
وَفِي الحَدِيثِ: «كَانَ نَعْلُ سَيْفِهِ ﵇ مِنْ فِضَّةٍ» (٦).
هِيَ الحَدِيدَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي أَسْفَلِ القِرَابِ.
وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مَعَ آخَرَ مِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ فَشَجَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
(١) سبقت ترجمته م ٦ ص ٣٣٧.(٢) كتاب السّنن ١/ ١٦٥، ح (٤٩٨)، باب التّرغيب في النِّكاح.(٣) سبقت ترجمته م ٧ ص ١٠١.(٤) غريب الخطّابيّ ٣/ ١٦، الغريبين ٦/ ١٨٦١، الفائق ٤/ ٥.(٥) غريب الخطّابيّ ١/ ٧٣، الغريبين ٦/ ١٨٦١، الفائق ٤/ ٣.(٦) سنن النّسائيّ ٨/ ٢١٩، ح (٥٣٧٤)، كتاب الزّينة، حلية السّيف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.