الْبِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ من العسل في البلادِ الْحَارَّةِ.
• (بتل) في الحديث: «لَا تَبَتُّلَ فِي الإِسْلَامِ»(٤).
التَّبَتُّلُ: تَرْكُ النِّكَاحِ، وَالانْقِطَاعُ عَنِ النِّسْوَانِ، وهو من الْبَتْلِ، وَهُوَ: الْقَطْعُ. ومنه:«صَدَقَةٌ بَتْلَةٌ»(٥).
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب الهدي في الكلام ٢/ ٥٦٠ بلفظ «فهو أجذم» وابن ماجه في كتاب النكاح باب الخطبة في النكاح بلفظ فهو (أقطع) ١/ ٣٤٩، وأحمد في المسند عن أبي هريرة ٢/ ٣٥٩. (٢) أخرجه النسائي في كتاب الضحايا باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها بلفظ «وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء .. » ٧/ ٢١٦. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب أمر الوالي إذا وَجَّهَ أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا ولفظه عنده: « .. فقال له أبو موسى: إنه يُصْنَعُ بأرضنا البِتْعُ؟ فقال: كل مسكر حرام» ٨/ ١١٤، ومسلم في كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر ٣/ ١٥٨٥، ١٥٨٦. (٤) أخرجه أحمد من حديث أنس بلفظ: «نهى عن التبتل» ٣/ ١٥٨. (٥) من ذلك قضاؤه ﵊ فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة. روى ذلك مسلم في كتاب الهبات باب العمرى ٣/ ١٢٤٦، والنسائي في كتاب العمرى باب الاختلاف على الزهي في خبره ٦/ ٢٧٦. =