(١) ما أثبته من البخاري ومسلم، وفي (ص): «فاجلدوه». (٢) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٥٦، ح (٢٠٤٦)، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزّاني، وفي مواضع أخرى، صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٩، ح (١٧٠٣)، كتاب الحدود، باب رجم اليهود - أهل الذّمّة - في الزِّنى. (٣) في (ك): «فَكُلْ»، وهو موافق للفائق، والمثبت موافق لغريب الخطّابيّ والنّهاية. والحديث في: سنن أبي داود ٣/ ٣٥٨، ح (٣٨١٥)، كتاب الأطعمة، سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨١، ح (٣٢٤٧)، كتاب الصّيد، كِلاهما بلفظ: «ما أَلْقَى البحر أو جَزَرَ عنه فَكُلوه، وما مات فيه وطَفَا فلا تأكلوه». وانظر: غريب الحديث للخطّابيّ ٢/ ٣٨٣، الفائق ٢/ ٣٤٤، النّهاية ٣/ ٩٣. (٤) هو طلحة بن عبيد الله. سبق التّرجمة له صفحة ٢٩٥. (٥) الحديث في: الغريبين ٤/ ١١٣٢، الفائق ٢/ ٣٤٤، غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢/ ١٣.