للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الضاد مع الفاء]

(ضفر) فِي الحَدِيثِ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَاجْلِدُوها (١) … - إِلَى أَنْ قَالَ -: فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ» (٢).

أَيْ: وَلَوْ بِحَبْلٍ مَفْتُولٍ مِنْ شَعَرٍ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ: «مَا جَزَرَ عَنْهُ المَاءُ وَضَفِيرُ البَحْرِ فَكُلْهُ (٣)».

ضَفِيرُ البَحْرِ: شَطُّهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ الضَّفِيرَةُ - بِالهَاءِ -، يُقَالُ: ضَفِيرَةُ الوَادِي: وَهُوَ الجَانِبُ الَّذِي عَلَاهُ المَاءُ فَبطَحَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: «أَنَّ طَلْحَةَ (٤) نَازَعَهُ فِي ضَفِيرَةٍ كَانَ عَلِيٌّ ضَفَرَها فِي وادٍ» (٥).


(١) ما أثبته من البخاري ومسلم، وفي (ص): «فاجلدوه».
(٢) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٥٦، ح (٢٠٤٦)، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزّاني، وفي مواضع أخرى، صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٩، ح (١٧٠٣)، كتاب الحدود، باب رجم اليهود - أهل الذّمّة - في الزِّنى.
(٣) في (ك): «فَكُلْ»، وهو موافق للفائق، والمثبت موافق لغريب الخطّابيّ والنّهاية.
والحديث في: سنن أبي داود ٣/ ٣٥٨، ح (٣٨١٥)، كتاب الأطعمة، سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨١، ح (٣٢٤٧)، كتاب الصّيد، كِلاهما بلفظ: «ما أَلْقَى البحر أو جَزَرَ عنه فَكُلوه، وما مات فيه وطَفَا فلا تأكلوه».
وانظر: غريب الحديث للخطّابيّ ٢/ ٣٨٣، الفائق ٢/ ٣٤٤، النّهاية ٣/ ٩٣.
(٤) هو طلحة بن عبيد الله. سبق التّرجمة له صفحة ٢٩٥.
(٥) الحديث في: الغريبين ٤/ ١١٣٢، الفائق ٢/ ٣٤٤، غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>