للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل اللام مع الياء]

(ليا) في حَدِيثِ مُعاوِيَةَ: "أَنَّهُ دُخِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُلُ لِياءً مُقَشًّى" (١).

اللِّياءُ: شَيْءٌ يُؤْكَلُ مِثْلُ الحِمَّصِ أَوْ نَحْوِهِ، وَهُوَ شَدِيدُ البَياضِ، وَتُوصَفُ بِهِ المَرْأَةُ فِي البَياضِ. وَالمُقَشَّى: المُقَشَّرُ، يُقالُ مِنْهُ: قَشَوْتُ العُودَ وَغَيْرَهُ: إِذا قَشَرْتَهُ.

(ليث) في حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: "أَنَّهُ كَانَ يُواصِلُ ثَلاثًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَهُوَ أَلْيَثُ أَصْحَابِهِ" (٢).

مَعْناهُ: أَشَدُّهُمْ وَأَجْلَدُهُمْ وَأَقْواهُمْ، يُقالُ: رَجُلٌ مُلَيَّثٌ، أَيْ: شَدِيدٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الأَسَدُ لَيْثًا.

(ليس) في الحَدِيثِ: "كَانَ لا يَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنابَةَ" (٣).

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: "كُلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ المَذْبُوحِ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ" (٤).


(١) غريب أبي عبيد ٤/ ٢٩٣، الفائق ٣/ ٣٣٩.
(٢) حلية الأولياء ١/ ٣٣٥، صفة الصفوة ١/ ٧٦٧، غريب الخطابي ٢/ ٥٦٤.
(٣) سنن أبي داود ١/ ٥٩، ح (٢٢٩)، كتاب الطهارة، باب في الجُنب يقرأ القرآن، سنن النسائي ١/ ١٤٤، ح (١٧١)، كتاب الطهارة، باب حجب الجُنب من قراءة القرآن.
(٤) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٩٥، ح (٥١٧٩)، كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، ومَن ترك متعمّدًا، صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٨، ح (١٩٦٨)، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكلّ ما أنهر الدم ليس السن والظفر والعظام.

<<  <  ج: ص:  >  >>