للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الجيم مع اللام]

(جلب) في الحديثِ: «لا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» (١).

الجَلَبُ يَكونُ في شَيْئَيْنِ:

- في سِبَاقِ الخَيْلِ: وَهُوَ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ وَيَجْلِبَ عَلَيْهِ بِصَوْتِهِ، ففيهِ مَعُونَةٌ للفَرَسِ عَلى السَّبْقِ في العَدْوِ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

والثَّاني: جَلْبُ المُصَدِّقِ الأَغْنامَ والمَواشي إلى الماءِ أَوْ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ لِيُصَدِّقَهَا فَنَهَى عَنْهُ بَلْ يَتبعُها فَيُصَدِّقُها في مَوَاضِعِها وَمَراعِيها، وَلا يُكَلِّفُ الأَرْبابَ جَمْعَهَا إِلَيْهِ.

وَفي الحديثِ: «أَنَّهُ صالحَ أَهْلَ الحُدَيْبِيَة مِن المُشْرِكِينَ، صَالَحَهُمْ عَلى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ من العامِ القابِلِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَلا يَدْخُلُوهَا إلّا بِجُلْبانِ السِّلَاحِ» (٢).


(١) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٥٠ كتاب الزّكاة باب أين تصدّق الأموال؟ حديث ١٥٩١ و ٣/ ٦٧، ٦٨ كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السّباق حديث ٢٥٨١، والتّرمذيّ ٣/ ٤٣١ كتاب النكاح باب ما جاء في النّهي عن نكاح الشّغار حديث ١١٢٣، والنسائي ٦/ ١١١ كتاب النّكاح باب الشّغار حديث ٣٣٣٥، ٣٣٣٦ و ٦/ ٢٢٧، ٢٢٨ كتاب الخيل باب الجلب وباب الجنب حديث ٣٥٩٠، ٣٥٩١، وأحمد ٣/ ١٦٢، ١٩٧، ٤/ ٤٢٩، ٤٣٩، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٤٣٤، وذكر في غريب ابن قتيبة ١/ ٣٨٢، والغريبين ١/ ٣٧٣، والفائق ١/ ٢٢٤، والمجموع المغيث ١/ ٣٦١، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٦٣، والنّهاية ١/ ٢٨١، ومنال الطّالب ٦٥، وسيرد قريبًا في (جنب) ص ١٢٢.
(٢) أخرجه البخاري ٢/ ٢٦٧، ٢٦٨ كتاب الصّلح باب كيف يكتب: (هذا ما صالح فلانُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>