(١) أخرجه النسائي ٧/ ٢٠١ كتاب الصّيد باب تحريم أكل السّباع حديث ٤٣٢٦ و ٧/ ٢٣٧ - ٢٤٠ كتاب الضحايا باب النهي عن المجثّمة وباب النّهي عن لبن الجلّالة حديث ٤٤٣٨ - ٤٤٤٨، وأبو داود ٤/ ١٠٩ كتاب الأشربة باب الشّراب من فيّ السّقاء حديث ٣٧١٩، والتّرمذيّ ٤/ ٥٩ كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة حديث ١٤٧٣، والإمام أحمد في المسند ١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩، وأبو عبيد في غريبه ١/ ١٥٥، وابن قتيبة في غريبه ١/ ٧٤، وذكر في الغريبين ١/ ٣١٩، والفائق ١/ ١٩٠، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٣٨، والنّهاية ١/ ٢٣٩. (٢) في م: (الصبورة). والمصبورة: المحبوسة على الموت ولا تكون إلّا في الطّير والأرانب وأشباه ذلك مما يُجَثَّم. انظر غريب أبي عبيد ١/ ١٥٥، وغريب ابن قتيبة ١/ ٧٥. (٣) جفلها: أي قلبها وأنزلها. وسيأتي في (جفل) ص ٨٧. (٤) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه ٦/ ١١٤ - ١١٥، ١٠/ ٣٦٣، والبيهقي في السّنن الكبرى ٩/ ٢٠١، والخطّابي في غريب الحديث ٢/ ٤٤٨، وانظر المجموع المغيث ١/ ٢٩٦، والفائق ١/ ٢٢١، والنّهاية ١/ ٢٣٩، ٢٨٠، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٢/ ١٧١، وسيأتي في (جفل) ص ٨٧.