للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل الجيم مع الثّاء

(جثم) في الحَدِيثِ: «نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ» (١).

المُجَثَّمَةُ: هِيَ التِي نُصِبَتْ عَلَى المَوْتِ مُكْرَهَةً بِمَنْزِلَةِ المَصْبُورَةِ (٢).

يُقالُ: جَثَمَ الطَّائِرُ إِذَا انْتَصَبَ.

وَجَتَمْتُها: إِذا حَبَسْتَهَا عَلى المَوْتِ بِضَرْبِهَا أَوْ بِالرَّمْيِ إِلَيْهَا.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ حَمَلَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَلَى حِمَارٍ فَخَرَجَ بِهَا مِنَ المَدِينَةِ وَجَفَلَهَا عَنْ رَحْلِهَا (٣)، ثُمَّ تَجَثَّمَهَا لِيَنْكِحَهَا. فَقالَ: مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ. فَقَتَلَهُ» (٤).


(١) أخرجه النسائي ٧/ ٢٠١ كتاب الصّيد باب تحريم أكل السّباع حديث ٤٣٢٦ و ٧/ ٢٣٧ - ٢٤٠ كتاب الضحايا باب النهي عن المجثّمة وباب النّهي عن لبن الجلّالة حديث ٤٤٣٨ - ٤٤٤٨، وأبو داود ٤/ ١٠٩ كتاب الأشربة باب الشّراب من فيّ السّقاء حديث ٣٧١٩، والتّرمذيّ ٤/ ٥٩ كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة حديث ١٤٧٣، والإمام أحمد في المسند ١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩، وأبو عبيد في غريبه ١/ ١٥٥، وابن قتيبة في غريبه ١/ ٧٤، وذكر في الغريبين ١/ ٣١٩، والفائق ١/ ١٩٠، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٣٨، والنّهاية ١/ ٢٣٩.
(٢) في م: (الصبورة). والمصبورة: المحبوسة على الموت ولا تكون إلّا في الطّير والأرانب وأشباه ذلك مما يُجَثَّم. انظر غريب أبي عبيد ١/ ١٥٥، وغريب ابن قتيبة ١/ ٧٥.
(٣) جفلها: أي قلبها وأنزلها. وسيأتي في (جفل) ص ٨٧.
(٤) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه ٦/ ١١٤ - ١١٥، ١٠/ ٣٦٣، والبيهقي في السّنن الكبرى ٩/ ٢٠١، والخطّابي في غريب الحديث ٢/ ٤٤٨، وانظر المجموع المغيث ١/ ٢٩٦، والفائق ١/ ٢٢١، والنّهاية ١/ ٢٣٩، ٢٨٠، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٢/ ١٧١، وسيأتي في (جفل) ص ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>