للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قتل) في المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي: «فَادْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (١).

القِتَالُ بِمَعْنَى المُدَافَعَةِ، وَيُقَالُ: قَتَلْتُ الشَّرَابَ أَقْتُلُهُ: إِذَا دَفَعْتَ سَوْرَتَه بِالمَزْجِ، وَلَيْسَ كُلُّ قِتَالٍ بِمَعْنَى القَتْلِ، فَقَدْ يَكُونُ مُدَافَعَةُ المَارِّ (٢) شَتْماً أَوْ لَعْناً أَوْ دَفْعاً (٣).

- وَفِي الحَدِيثِ: «فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَلِيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُرِحْ (٤) ذَبِيحَتَهُ (٥)».

هَذَا البِنَاءُ لِلْحَالَةِ وَللْهَيْئَةِ كَالجِلْسَةِ والقِعْدَةِ، وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ فِي عَقِبِهِ، مِنَ إِرْهَافِ النَّصْلِ، وَإِرَاحَةِ الحَيَوانِ.


(١) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: الصَّلاة باب: يرد المصلي من مر بين يديه ب (١٠٠) ح (٥٠٩) ص ٨٦، ومسلم كتاب: الصلاة باب: منع المار بين يدي المصلي ب (٤٨) ح (٥٠٥) ١/ ٣٦٢.
(٢) في (م): «المال» بدل: «المَارِّ».
(٣) انظر الغريبين ٥/ ١٥٠٣.
(٤) في (ص، ب): «يُرِحْ» بدل: «لِيُرِحْ» والمثبت من (س و م).
(٥) الحديث في: صحيح مسلم كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة ب (١١) ح (١٩٥٥) ٣/ ١٥٤٨، وأبو داود كتاب: الضحايا باب: في النهي أن تعبر البهائم والرفق بالذبيحة ب (١٢) ح (٢٨١٥) ٣/ ٢٤٤، وسنن الترمذي كتاب: الدِّيات باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، ب (١٣) ح (١٤٠٩) ٤/ ١٦، والنسائي كتاب: الضحايا باب: الأمر بإحداد الشفرة ب (٢٢) ح (٤٤٠٥) ٧/ ٢٢٧، وباب: حسن الذبح ب (٢٧) ح (٤٤١٢) ٧/ ٢٢٩، وابن ماجه كتاب: الذبائح باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ب (٣) ح (٣٢٠٨) ٢/ ٢١٢، والدارمي كتاب: الأضاحي باب: في حسن الذبيحة ١/ ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>