للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل القاف مع الراء]

(قرء) في الحَدِيثِ: «أَنَّهُ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامٍ أَقْرَائِكِ» (١).

أَيْ: أَيَّامَ حَيْضِكِ، يُقَالُ: دَفَعَ فُلَانٌ إِلَى فُلَانَةٍ جَارِيَةً تُقَرِّئُها، أَيْ: تُمسِكُهَا عِنْدَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ حَيْضُهَا.

- وَفِي الحَدِيثِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ غَضًّا فَلْيَقْرَأُهُ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمّ عَبْدٍ» (٢).

أَيْ: فَلْيُرَتِّلْ كَتَرْتِيْلِهِ، أَوْ يُحَزِّنْ كَتَحْزِيْنِهِ، أَوْ يَحْدُرْ كَحَدْرِهِ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى نَظْمِ الحُرُوفِ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ (٣).

- وَفِي الحَدِيثِ: «أَقْرَؤُكُمْ أُبَيٌّ» (٤).

أَرَادَ: فِي وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ؛ لأَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ فِي


(١) الحديث في: سنن أبي داود كتاب: الطهارة باب: المرأة تستحاض ب (١٠٨) ح (٢٨١) ص ١/ ١٩٢، والترمذي كتاب: الطهارة باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ب (٩٤) ح (١٢٦) ١/ ٢٢٠، والدارقطني كتاب: الحيض ١/ ٢١٥.
(٢) الحديث في: مستدرك الحاكم ٢/ ٢٤٧، ٣/ ٣٥٩، وسنن ابن ماجه كتابي: المقدِّمة باب: فضل أبي عبيدة بن الجراح ب (١١) ح (١٢٨) ص ١/ ٢٧، ومسند أحمد ١/ ٧، ٣٨، ٤٤٥، ٤/ ٢٧٨.
(٣) قاله أبو بكر. انظر الغريبين ٥/ ١٥١٧. والمقصود بنظم الحروف: هذه كهذِّ الشعر بلا تدبُّر ولا ترتيلٍ.
(٤) الحديث في: سنن الترمذي كتاب: المناقب باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح ب (٣٢) ح (٣٧٩٠) ص ٥/ ٦٢٣، ومستدرك الحاكم ٣/ ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>