(١) سبق تخريجه ص ١٠٥، في مادّة (لأم). (٢) صحيح ابن حبان ٤/ ٥٥، ح (١٢٤٧)، كتاب الطهارة، باب المياه، ذِكر الأمر بغمس الذّباب في الإناء إذا وقع فيه، إذْ أحد جناحيه داء والآخر شِفاء، سنن البيهقيّ الكبرى ١/ ٢٥٣، كتاب الطّهارة، باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل، غريب أبي عبيد ٢/ ٢١٤ - ٢١٥. (٣) في (ص): «الحِبَّة»، والمثبت موافق للغريبين. (٤) الغريبين ٦/ ١٧٦٦، النّهاية ٤/ ٣٤٧.