• (مزز) في حَدِيثِ النَّخَعِيِّ: «إِذا كانَ المالُ ذا مِزٍّ فَفَرِّقْهُ فِي الأَصْنافِ الثَّمَانِيَةِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَأَعْطِهِ صِنْفًا وَاحِدًا»(٥).
(١) صحيح الجامع ٢/ ٣٢٩، ح (٢٤٩٠)، المعجم الصغير ٢/ ٥٩، ح (٧٧٩)، الفردوس بمأثور الخطاب ١/ ٥٦. (٢) مختصر الشّمائل للتّرمذيّ ص ١٢٨، ح (٢٠٥)، باب ما جاء في صفة مزاح النّبِيّ ﷺ، غريب أبي عبيد ١/ ٣٣٢، المجموع المغيث ٣/ ٣٥٤. (٣) (٤) صحيح البخاريّ ٤/ ١٥٧٩، ح (٤٠٨٧)، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل ﵄ إلى اليمن قبل حجة الوداع، صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٦، ح (١٧٣٣)، كتاب الأشربة، باب بيان أنّ كلّ مُسكر خمر، وأنّ كلّ خمر حرام. (٥) كتاب السّنن ص ٣٦٦، ح (١٣٧٣)، كتاب الطّلاق، باب ما جاء في نفقة الحامل، مصنّف عبد الرّزّاق ٧/ ٣٩، ح (١٢٠٩٥)، باب النّفقة للمتوفَّى عنها.