للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عرعر) وَفِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ (١): «كَانَ العَدُوُّ بِعُرْعُرَةِ الجَبَلِ وَنَحْنُ بِالْحَضِيْضِ» (٢).

العُرْعُرَةُ: أَعْلَى الجَبَلِ. والحَضِيْضُ: أَسْفَلُهُ.

(عرس) وَفِي حَدِيْثِ عُمَرَ فِي مُتْعَةِ الحَجِّ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ وَأَصْحَابَهُ فَعَلُوْهَا؛ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِيْنَ بِهِنَّ تَحْتَ الأَرَاكِ، ثُمَّ يُلَبُّونَ بِالحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ» (٣).

المُعْرِسُ: الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَيَغْشَاهَا، وَمِنْهُ العَرُوسُ والعُرْسُ، يقال: أَعْرَسَ الرَّجُلُ، إِذَا كَانَ عَرُوسًا، وَأَمَّا التَّعْرِيْسُ فَهُوَ: نَوْمَةُ المُسَافِرِ بَعْدَ إِدْلَاجِ اللَّيْلِ (٤).

- وَفِي حَدِيْث حَسَّانَ: «كَانَ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ قَالَ: فِي خُرْسٍ أو عُرْسٍ» (٥).


= الأمثال ٢/ ٢٨٨.
(١) في (م): «الرِّوايات» بدل: «الأحاديث».
(٢) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٤٨٩، والفائق ٣/ ١٨٧، والمجموع المغيث ٢/ ٤٢٨.
(٣) أخرجه مسلم كتاب: الحجَّ باب: في نسخ التّحلّل من الإحرام والأمر بالتّمام ب (٢٢) ح (١٢٢٢) ص ٢/ ٨٩٦، والنّسائي كتاب: المناسك باب: التّمتّع ب (٥٠) ح (٢٧٣٥) ص ٥/ ١٥٣، وابن ماجه كتاب: المناسك باب: التّمتّع بالعمرة إلى الحجِّ ب (٤٠) ح (٣٠١٣) ص ٢/ ١٧١، وأحمد في مسنده ١/ ٤٩.
(٤) انظر تهذيب اللُّغة ٢/ ٨٤.
(٥) سبق تخريجه ص ٥٥ (عذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>