وفي تفسير البحيرة ص ١١٩ تحدّث عن حكم الإسلام في أفعال الجاهليّة ورسومهم التي كانوا يفعلونها في أنعامهم.
وفي مادة (ثنى) في تفسير قوله: «لا ثنى في الصدقة» ص ٢٩٧. تحدّث عن حكم أخذ الزكاة مرتين، وأنّه لا يُثَنَّى على صاحب المال في ذلك.
وتحدّث عن حكم استثناء قدر مجهول من الشيء المباع، وبيّن أنّ ذلك سبب لفساد البيع، وتحدّث كذلك عن تعريف الثّنيا في المزارعة وأنّها هي أن يستثنى بعد النّصف أو الثّلث كيلًا معلومًا.
• حديثه عن الروايات والإشارة إلى تصحيفات المحدثين:
تحدّث أبو الحسن عن الرّوايات التي ورد بها الحديث، وأشار إلى ما قد يكون من تصحيف المحدّثين. جاء ذلك في مواضع منها:
في تفسير (أرن) ص ٤٠ - ٤٢ تحدّث عن الرّوايات الواردة في قوله ﷺ لرافع بن خديج عندما سأله عن الذبح إذ لم يكن معهم مُدًى:«اُرْنُ وَاعْجَلْ، ما أنهر الدّم، وذكر اسم الله - تعالى - عليه، فكلوا ما لم يكن سِنٌّ ولا ظفر».
عرض تفسير الإمام الخطابي ﵀ لِلَّفْظَةِ، وقَوْلَهُ:«قد أكثرت السّؤال عن هذا الحرف، فلم أجد عند أحد من الأئمّة شيئًا يقطع بصحته» ثم قال: «ولعله قال ذلك ﵀ لإيهام الرواية فيه».
وبعد عرض أقوال أبي سليمان في اللفظة، وهل هي (ائْرَن) على وزن (اِعْرَن) أم (أَرِنْ) على وزن (عَرِنْ) أم (أُرْنُ) من الرّنُوّ، أم (أَرِزَّ) بتشديد الزّاي.