للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الطاء مع اللام]

(طلح) فِي حَدِيثِ عُمَرَ: «أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ ثَارَتْ إِلَيْهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ، فَمَا بَرِحَ يُقاتِلُهُمْ حَتَّى طَلَحَ» (١).

يُرِيدُ أَعْيَا وَفَتَرَ، يُقالُ: بَعِيرٌ طَلِيحٌ، وَنَاقَةٌ طَلِيحٌ، أَيْ: مُعْيٍ.

(طلخ) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ كانَ فِي جِنازَةٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَأْتِي المَدِينَةَ فَلا يَدَعُ فِيهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ، وَلَا صُورَةً إِلّا طَلَخَها» (٢).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٣): أَحْسِبُهُ مَقْلُوبًا، وَإِنَّمَا هُوَ لَطَخَها بِالطِّينِ حَتَّى يَطْمِسَها وَيُفْسِدَها، وَقَدْ يَكُونُ طَلَخْتُهُ، أَيْ: سَوَّدْتُهُ، وَمِنْهُ: اللَّيْلَةُ المُطْلَخِمَّةُ، وَالمِيمُ زَائِدَةٌ.

(طلس) في الحَدِيثِ: «أَنَّهُ أَمَرَ عَلِيًّا فَقالَ: لا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلا تِمْثالًا إِلَّا طَلَسْتَهُ» (٤).

أَيْ: مَحَوْتَهُ وَأَبْطَلْتَهُ، وَيُرْوَى: «أَنَّهُ أَمَرَ بِطَلْسِ الصُّوَرِ الَّتِي فِي الكَعْبَةِ» (٥).


(١) الحديث في: غريب الحديث للخطّابيّ ٢/ ٩٣، الغريبين ٤/ ١١٧٦، الفائق ٢/ ٣٦٧، غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢/ ٣٦، النّهاية ٣/ ١٣١.
(٢) الحديث في: مجمع الزّوائد ٥/ ١٧٣، مسند أحمد ١/ ١٣٨.
(٣) قاله شَمِرٌ. انظر: الغريبين ٤/ ١١٧٦، تهذيب اللّغة ٧/ ٢٣٢.
(٤) الحديث في: صحيح مسلم ٢/ ٦٦٦، ح (٩٦٩)، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، سنن التّرمذيّ ٣/ ٣٥٧، ح (١٠٤٩)، كتاب الجنائز، سنن أبي داود ٣/ ٢١٥، كتاب الجنائز، ح (٣٢١٨)، مسند أحمد ١/ ٩٦ - ١٢٩، وفيها: «طَمَسْتَهُ» بدل «طلسته»، مسند أحمد ١/ ١٤٥ بلفظ: «وضعته» بدل «طلسته».
(٥) الرّواية في: الغريبين ٤/ ١١٧٦، الفائق ٢/ ٣٦٥، غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>