للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيلَ: أَرادَ بِالحالِمِ (١): كُلَّ مَنْ بَلَغَ سِنَّ الحُلُمَ، حَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْلُمْ. يُقالُ: حَلَمَ وَاحْتَلَمَ.

ومنه في الحديثِ: «الغُسْلُ واجِبٌ في الجُمُعَةِ على كُلِّ حالِمٍ» (٢)

(حلو) في الحديثِ: «نَهَى عَنْ حُلْوانِ الكاهِنِ» (٣).

أَرادَ ما يُعْطَى الكَاهِنُ عَلى كِهانَتِهِ، وَالحُلْوانُ: الرِّشْوَةُ. يُقالُ: حَلَوْتُهُ أَحْلُوهُ.

وَقالَ بَعْضُهُمْ: أَصْلُهُ من الحَلاوَةِ شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الحُلْوِ لأَنَّ الآخِذَ يَسْتَحْلِيهِ. يُقالُ: حَلَوْتُهُ: أي: أَعْطَيْتُهُ الحُلْوَ، كَمَا يُقالُ: عَسَلْتُهُ وَتَمَرْتُهُ.


(١) في م: أراد الحالم.
(٢) أخرجه البخاري ١/ ٢٧٥ كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل حديث ٨٥٨، وفي ١/ ٢٨١، ٢٨٥ كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة .. وباب الطيب للجمعة وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ حديث ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٩٥، ومسلم ٢/ ٥٨١ كتاب الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة حديث ٨٤٦، كلّهم بلفظ: (محتلم)، وذكر في الفائق ١/ ٣٠٤، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٩، والنّهاية ١/ ٤٣٤.
(٣) أخرجه البخاري ٢/ ١٢٣ كتاب البيوع باب ثمن الكلب حديث ٢٢٣٧ وغير هذا الموضع، ومسلم ٣/ ١١٩٨ كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن حديث ١٥٦٧، وأبو داود ٣/ ٧١٠ كتاب البيوع والإجارات باب حلوان الكاهن حديث ٣٤٢٨، والتّرمذيّ ٣/ ٥٧٥ كتاب الطبّ باب ما جاء في ثمن الكلب حديث ١٢٧٦، والنّسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع باب بيع الكلب حديث ٤٦٦٦، وابن ماجه ٢/ ٧٣٠ كتاب التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حديث ٢١٥٩، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٤٠، وذكر في غريب الخطّابي ٢/ ٤٧٤، والغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٦، والفائق ١/ ٣٠٤، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٩، والنّهاية ١/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>