(١) في م: أراد الحالم. (٢) أخرجه البخاري ١/ ٢٧٥ كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل حديث ٨٥٨، وفي ١/ ٢٨١، ٢٨٥ كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة .. وباب الطيب للجمعة وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ حديث ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٩٥، ومسلم ٢/ ٥٨١ كتاب الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة حديث ٨٤٦، كلّهم بلفظ: (محتلم)، وذكر في الفائق ١/ ٣٠٤، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٩، والنّهاية ١/ ٤٣٤. (٣) أخرجه البخاري ٢/ ١٢٣ كتاب البيوع باب ثمن الكلب حديث ٢٢٣٧ وغير هذا الموضع، ومسلم ٣/ ١١٩٨ كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن حديث ١٥٦٧، وأبو داود ٣/ ٧١٠ كتاب البيوع والإجارات باب حلوان الكاهن حديث ٣٤٢٨، والتّرمذيّ ٣/ ٥٧٥ كتاب الطبّ باب ما جاء في ثمن الكلب حديث ١٢٧٦، والنّسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع باب بيع الكلب حديث ٤٦٦٦، وابن ماجه ٢/ ٧٣٠ كتاب التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حديث ٢١٥٩، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٤٠، وذكر في غريب الخطّابي ٢/ ٤٧٤، والغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٦، والفائق ١/ ٣٠٤، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٩، والنّهاية ١/ ٤٣٥.