للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديثِ الدَّجَّالِ: «مَطْمُوسُ العَيْنِ لَيْسَتْ بِناتِئَةٍ ولا حَجْراءَ» (١).

إِنْ كانَتْ هذه الكَلِمَةُ مَحْفُوظَةً - بِتَقْدِيمِ الحاءِ - فَمَعْناها، أَنَّها لَيْسَتْ بِصُلْبَةٍ مُتَحَجِّرَةٍ.

وَقَدْ رُوِيَتْ جَحْراء - بِتَقْدِيمِ الجِيمِ -، وَقَدْ فَسَّرْناهُ في بابِهِ (٢).

وفي حديثِ عُمَرَ: «أَنَّهُ قَالَ لَهُ: كَيْفَ إِذَا وَلِيتَ يا عُمَرُ؟ قالَ: وَحَجْرًا (٣) لَقَدْ لَقِيتُ إِذًا شَرًّا».

مَعْنَى قَوْلِهِ: «حَجْرًا» أي: مَنَعَنِي اللهُ مِنْهُ، دَعا لِنَفْسِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ اللهُ مِن الوِلايَةِ.

(حجز) في الحديثِ: «لأَهْلِ القَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا، الأَدْنَى فالأَدْنَى، وإِنْ كانَتْ امْرَأَةً» (٤).

مَعْناهُ: أَنْ يَكُفُّوا عَن القَوَدِ.

وَمَعْنَى الكَلامِ: أَنَّ كُلَّ مَنْ أَرادَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ حَقِّهِ، وَيَنْكَفَّ عَنِ اسْتِيفاءِ القَصاصِ، فَلَهُ ذَلِكَ، سَواءٌ كَانَ رَجُلًا أَو امْرَأَةً، قَلَّ نَصِيبُهُ أَوْ كَثُرَ.


(١) تقدّم تخريجه في (جحر) ص ١٧، وانظر الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٠٢، والنّهاية ١/ ٣٤٣.
(٢) انظر مادة (جحر) ص ١٧.
(٣) في ك: (حَجْرًا) بدون واو.
(٤) أخرجه أبو داود ٤/ ٦٧٥ كتاب الديات باب عفو النّساء عن الدّم حديث ٤٥٣٨، والنّسائيّ ٨/ ٣٩ كتاب القسامة باب عفو النّساء عن الدّم حديث ٤٧٨٨، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٢٩٣، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٠٢، والفائق ١/ ٢٦١، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٩٣، والنّهاية ١/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>