للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوَسْقُ: سِتُّونَ صاعًا بِصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَالصَّاعُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ، فَيَكُونُ الوَسْقُ عَلَى هَذا الحِسابِ مِائَةً وَسِتِّينَ مَنًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ: ثَمانُ مِائَةِ مَنٍ.

وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجُوزُ المُسْلِمِينَ وَيَقُولُ: اسْتَوْسِقُوا» (١).

أَي: اجْتَمِعُوا وَلا تَفَرَّقُوا، يُقالُ: وَسَقْتُ الإِبِلَ، أَيْ: جَمَعْتُها لِئَلَّا تَنْتَشِرَ، فَاستَوْسَقَتْ، أَي: اجْتَمَعَتْ وَانْضَمَّتْ. وَالجَامِعُ لَها: واسِقٌ، وَالإِبِلُ المُجْتَمِعَةُ: وَسِيقَةٌ.

(وسل) فِي الحَدِيثِ: «آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ» (٢).

أَي: القُرْبَةَ وَالزُّلْفَةَ، وَيُقالُ: فُلانٌ يَتَوَسَّلُ إِلَى فُلانٍ بِكَذَا، أَيْ: يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ.

(وسم) فِي الحَدِيثِ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِمِيسَمِها (٣) وَمَالِها وَحَسَبِها» (٤).

المِيسَمُ: الحُسْنُ، مِنَ الوَسامَةِ، وَرَجُلٌ وَسِيمٌ، وَامْرَأَةٌ وَسِيمَةٌ.

وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ فِي صِفَتِهِ : «وَسِيمٌ» (٥).


(١) غريب الخطّابيّ ١/ ١١٢، الغريبين ٦/ ٢٠٠٠، الفائق ١/ ٣٣٢.
(٢) صحيح البخاريّ ١/ ٢٢٢، ح (٥٨٩)، كتاب الأذان، باب الدّعاء عند النّداء.
(٣) في (ص): «ولِجمالِها».
(٤) صحيح البخاريّ ٥/ ١٩٥٨، ح (٤٨٠٢)، كتاب النّكاح، باب في الأكفاء في الدّين، صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٦، ح (١٤٦٦)، كتاب الرّضاع، باب استحباب نكاح ذات الدّين، وهو فيهما بدون: «لمِيسمها»، وهو بلفظه في: غريب أبي عبيد ٢/ ٩٣، المجموع المغيث ٣/ ٤١٤.
(٥) سبق تخريجه م ٦ ص ٥٢، في مادّة (كسر).

<<  <  ج: ص:  >  >>