(١) غريب الخطّابيّ ١/ ١١٢، الغريبين ٦/ ٢٠٠٠، الفائق ١/ ٣٣٢. (٢) صحيح البخاريّ ١/ ٢٢٢، ح (٥٨٩)، كتاب الأذان، باب الدّعاء عند النّداء. (٣) في (ص): «ولِجمالِها». (٤) صحيح البخاريّ ٥/ ١٩٥٨، ح (٤٨٠٢)، كتاب النّكاح، باب في الأكفاء في الدّين، صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٦، ح (١٤٦٦)، كتاب الرّضاع، باب استحباب نكاح ذات الدّين، وهو فيهما بدون: «لمِيسمها»، وهو بلفظه في: غريب أبي عبيد ٢/ ٩٣، المجموع المغيث ٣/ ٤١٤. (٥) سبق تخريجه م ٦ ص ٥٢، في مادّة (كسر).