للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأَخْبَثانِ» (١).

(طوق) فِي الحَدِيثِ: «مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (٢).

ذَكَرَ الأَئِمَّةُ لَهُ تَفْسِيرَيْنِ: أَحَدُهُما: أَنْ يَجْعَلَ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ فَيَخْسِفَ بِهِ الأَرْضَ (٣) السَّبْعَ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ طَوْقُ التَّكْلِيفِ، وَهُوَ أَنْ يُكَلَّفَ حَمْلَها مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثٌ آخَرُ، وَهُوَ: «أَنْ يُكَلَّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرْبَتَها إِلَى المَحْشَرِ» (٤).

(طول) فِي الحَدِيثِ: «لا حِمًى إِلّا فِي ثَلاثٍ: وَذَكَرَ طِوَلَ الفَرَسِ» (٥).

وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ (فِي الغَزْوِ بَيْنَ العَسْكَرِ، فَلَهُ مِنْ ذَلِكَ


(١) الحديث في: صحيح ابن حبّان ٥/ ٤٢٨، ح (٢٠٧٢)، كتاب الصّلاة، باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، موارد الظّمآن ٧٥، كتاب الطّهارة، باب صلاة الحاقن، ح (١٩٥).
(٢) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٨٦٦، ح (٢٣٢٠)، كتاب المظالم، باب إثم مَن ظَلم شيئًا من الأرض، صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٠، ح (١٦١٠)، كتاب المساقاة، باب تحريم الظّلم وغصب الأرض وغيرها.
(٣) في (م): (الأرضون) بدل (الأرض).
(٤) الحديث في: مسند أحمد ٤/ ١٧٢ - ١٧٣ بلفظ: «مَنْ أخذ أرضًا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر».
(٥) الحديث في: سنن البيهقيّ الكبرى ٦/ ١٥٦، ح (١١٦٥٥)، كتاب إحياء الموات، باب ما جاء في حريم الآبار، مصنّف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٩، ح (٢١٣٥٨)، كتاب البيوع والأقضية، باب في حريم الآبار كم يكون ذراعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>