= (المخطوط) ١٢/ ٥٧٥، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٤٣، ٢٤٤، والفائق ١/ ٢٩٩، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٦، والنّهاية ١/ ٤١١. (١) في الأصل: (بوله). (٢) أخرجه النّسائي ٥/ ١٨٣ كتاب مناسك الحجّ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّيد حديث ٢٨١٢، ومالك ١/ ٣٥١ كتاب الحجّ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّيد حديث ٧٩، وأحمد ٣/ ٤١٨، ٤٥٢، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٣٠٩، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٤٤، والفائق ١/ ٢٩٩، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٧٧، والنّهاية ١/ ٤١٣. (٣) أخرجه البخاري ٢/ ٢٨٦ كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبيّ ﷺ: (وصيّة الرّجل مكتوبة عنده) حديث ٢٧٣٨، ومسلم ٣/ ١٢٤٩ كتاب الوصيّة أوّل حديث فيه ١٦٢٧، والتّرمذيّ ٣/ ٣٠٤ كتاب الجنائز باب ما جاء في الحثّ على الوصيّة حديث ٩٧٤، والنّسائيّ ٦/ ٢٣٩ كتاب الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصيّة حديث ٣٦١٥، ٣٦١٦، وابن ماجه ٢/ ٩٠١ كتاب الوصايا باب الحثّ على الوصيّة حديث ٢٦٩٩، وأحمد ٢/ ٥٠، ٥٧، ٨٠، والبيهقي في السّنن الكبرى ٦/ ٢٧٢، وذكر في =