وَبَيْنَ الكُفْرِ (١) تَرْكُ الصَّلاةِ» (٢). فَلَيْسَ شَيْءٌ من العِباداتِ يُوازِيها في الحَقِّيَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ.
• (حقل) في الحديثِ: «نَهَى عن المُحاقَلَةِ»(٣).
قيلَ: هو اكْتِراءُ الأَرْضِ بِالحِنْطَةِ، جاءَ تَفْسِيرُهُ في الحديثِ (٤).
وَقيلَ: هي المُزارَعَةُ بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ.
قالَ أبو عبيد: هو بَيْعُ الزَّرْعِ في سُنْبُلِهِ بِالبُرِّ، من الحَقْلِ، وهو الزَّرْعُ (٥).
(١) في ك و ص: (والكفر). (٢) أخرجه مسلم ١/ ٨٨ كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة حديث ٨٢، وأبو داود ٥/ ٥٨، ٥٩ كتاب السّنّة باب في رد الإرجاء حديث ٤٦٧٨، والتّرمذيّ ٥/ ١٤ كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصّلاة حديث ٢٦١٨، وابن ماجه ١/ ٣٤٢ كتاب إقامة الصّلاة باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة حديث ١٠٧٨، وأحمد ٣/ ٣٧٠، ٣٨٩. (٣) أخرجه البخاري ٢/ ١١٠ كتاب البيوع باب بيع المزابنة حديث ٢١٨٦، ٢١٨٧، ومسلم ٣/ ١١٦٨، ١١٧٤ كتاب البيوع باب تحريم بيع الرّطب بالتّمر وباب النّهي عن المحاقلة والمزابنة حديث ٥٩، ٨١، وأبو داود ٣/ ٦٩١ كتاب البيوع باب في التشديد في المزارعة حديث ٣٤٠٠، والتّرمذيّ ٣/ ٥٢٧ كتاب البيوع باب ما جاء في النّهي عن المحاقلة والمزابنة حديث ١٢٢٤، والنّسائيّ ٧/ ٢٦٣ كتاب البيوع باب بيع الثّمر قبل أن يبدو صلاحه حديث ٤٥٢٣، وابن ماجه ٢/ ٧٦٢ كتاب التّجارات باب المزابنة والمحاقلة حديث ٢٢٦٦، ٢٢٦٧، ومالك في الموطّأ ٢/ ٦٢٥ كتاب البيوع باب المحاقلة والمزابنة حديث ٢٤، وأحمد ٢/ ٣٩٢، ٣/ ٦٠، ٣١٣، والدّارميّ ٢/ ٢٥٢، وأبو عبيد في غريبه ١/ ١٣٩، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٤٦، والفائق ١/ ٢٩٨، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٩، والنّهاية ١/ ٤١٦. (٤) انظر صحيح مسلم ٣/ ١١٦٨. (٥) غريب الحديث ١/ ١٣٩.