الرَّجُلُ مِنْ آخرَ سِلْعَةً، ولم يتفرقا عن مقامهما، فَيَعْرِضَ رَجُلُ آخر سِلْعَةً أخرى على ذلك المشترى تُشْبِهُ السلعة التي اشتراها قبل، ليبيعها منه، فنهى ﷺ عنه؛ لأَنَّهُ رُبَّما يفسد على البائع الأَوَّلِ بيعه بأن يعرض سلعته فيرغب المشتري فيها ويردّ الأوَّل. والله أعلم.
وفي حديث ابن عمر ﵁:«أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ»(١).
الْبِيعَةُ: الحالة من البيع كالرِّكْبَة والْجِلْسَة وَالْقِعْدَةِ.
والسَّقَّاطُ بَيَّاعُ السَّقَطِ (٢) أراد أَنَّهُ كان يُفْشِي السَّلَام عَلى كُلِّ أَحَدٍ.
(١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب السلام باب جامع السلام ٢/ ٩٦١، ٩٦٢. (٢) في (س) بيع السقاط. (٣) في (س) يقتله. والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب باب في أي الأيام يحتجم ٢/ ١١٥٣، وأبو عبيدة في غريب الحديث ١/ ١٦٠، والحربي في غريب الحديث ٢/ ٦٠٢. (٤) في (س) إذا غلب. (٥) ما بين الحاصرتين ساقط من (م).