(١) انظر: تهذيب اللّغة ١١/ ١٤. (٢) الغريبين ٦/ ١٨١١، غريب ابن الجوزيّ ٢/ ٣٩٣. (٣) سبق تخريجه م ٦ ص ٦٤، في مادّة (كفأ). (٤) في جميع النّسخ: «إلّا ناجزٌ بناجزٍ»، والمثبت هو الصّواب. (٥) الفصل للوصل المدرج ١/ ١٩٢، الغريبين ٦/ ١٨١١. (٦) صحيح البخاريّ ٦/ ٢٥٥٤، ح (٦٥٦٢)، كتاب الحيل، باب ما يكره من التّناجش، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٦، ح (١٥١٦)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النّجش وتحريم التّصرية. (٧) الرّواية في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٥٢، ح (٢٠٣٢)، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتّى يأذن له أو يترك، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥، ح (١٥١٥) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النّجش وتحريم التّصرية.