(١) صحيح البخاريّ ٥/ ٢١٧٤، ح (٥٤٣٠)، كتاب الطّبّ، باب السِّحر، صحيح مسلم ٤/ ١٧٢٠، ح (٢١٨٩)، كتاب السّلام، باب السِّحر. (٢) صحيح البخاريّ ٤/ ١٧٢٠، ح (٤٩٤٩)، كتاب النّكاح، باب تستحدّ المغيبة، وتمتشط الشَّعِثة، صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٨، ح (٧١٥)، كتاب الرّضاع، باب استحباب نكاح البِكر. (٣) سنن الدّارقطنيّ ١/ ٥٦، ح (٩)، كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء، بلفظ: «نهى أن يستنجى بروث أو عظم»، وهو بلفظه في: غريب الخطّابيّ ١/ ٢٣٩، الغريبين ٦/ ١٧٥٥، الفائق ٣/ ٣٦٨. (٤) في سائر النّسخ: (زال)، والمثبت موافق لكتب الغريب والمعاجم.