(١) ليس في المطبوع من غريبه. (٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٦١ كتاب الزّكاة باب ما لا يجوز من الثّمرة في الصّدقة حديث ١٦٠٧، والنّسائي ٥/ ٤٣ كتاب الزكاة، باب قوله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ حديث ٢٤٩٢، ومالك في الموطّأ ١/ ٢٧٠، ٢٧١ كتاب الزّكاة باب زكاة ما يخرص من ثمار النّخيل والأعناب حديث ٣٤، وابن قتيبة ١/ ١٧٧، وذكر في الغريبين ١/ ٣٦٣، والفائق ١/ ٢١٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٥٨، والنّهاية ١/ ٢٧٦، وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٠٢، وصحيح سنن النّسائي ٢/ ٥٢٥، وسيرد الحديث في (حبق) ص ١٥٦. (٣) سيأتي الكلام عنه في (حبق) ص ١٥٦. (٤) أخرجه الخطابي في غريبه ١/ ٤٠٦، وذكر في الفائق ١/ ٢١٧، والنّهاية ١/ ٢٧٦.