للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحَرْبِيُّ (١).

والمِجُعارُ: مُبَالَغَةٌ مِن الجَعْرِ. والجَعْرُ: ثُفْلُ البَطْنِ. فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَثِيرُ الحَاجَةِ إلى القِيَامِ لا أَنَّهُ يابِسُ الطَّبْعِ، وَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ تَفْسِيرُهُ.

وفي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِن التَّمْرِ، الجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الحُبَيْقِ» (٢).

الجُعْرُورُ: ضَرْبٌ مِن الدَّقَلِ يَحْمِلُ شَيْئًا صِغارًا لا خَيْرَ فِيهِ.

وَلَوْنُ حُبَيْقٍ أيضًا: نَوْعٌ رَدِيءٌ (٣).

أَرَادَ أَنَّهُمَا لا يُؤْخَذَانِ فِي الصَّدَقَةِ.

(جعس) في الحَدِيثِ أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ إلى أَهْلِ مَكَّةَ رَسُولًا، فَنَزَلَ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ. فقالَ لَهُ أَهْلُ مَكَّةَ: مَا أَتَاكَ بِهِ ابْنُ عَمِّكَ؟ فقالَ: سَأَلَني أَنْ أُخَلِّيَ مَكَّةَ لِجَعاسِيسِ أَهْلِ يَثْرِبَ» (٤).

الجَعَاسِيسُ: اللِّئَامُ الأرذالُ. وَاحِدُهُمْ: جُعْسُوسٌ.


(١) ليس في المطبوع من غريبه.
(٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٦١ كتاب الزّكاة باب ما لا يجوز من الثّمرة في الصّدقة حديث ١٦٠٧، والنّسائي ٥/ ٤٣ كتاب الزكاة، باب قوله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ حديث ٢٤٩٢، ومالك في الموطّأ ١/ ٢٧٠، ٢٧١ كتاب الزّكاة باب زكاة ما يخرص من ثمار النّخيل والأعناب حديث ٣٤، وابن قتيبة ١/ ١٧٧، وذكر في الغريبين ١/ ٣٦٣، والفائق ١/ ٢١٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٥٨، والنّهاية ١/ ٢٧٦، وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٠٢، وصحيح سنن النّسائي ٢/ ٥٢٥، وسيرد الحديث في (حبق) ص ١٥٦.
(٣) سيأتي الكلام عنه في (حبق) ص ١٥٦.
(٤) أخرجه الخطابي في غريبه ١/ ٤٠٦، وذكر في الفائق ١/ ٢١٧، والنّهاية ١/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>