(١) الحديث في: سنن البيهقي ٦/ ٤١٤، وسنن الدارقطني كتاب: الفرائض ٤/ ٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٨. (٢) ما بين القوسين ساقط من (م). (٣) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٤٨٦. (٤) الحديث في غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١٣٥، والنهاية ٣/ ٣٢٣، ومنال الطالب ١٠٥. (٥) قاله أبو بكر، انظر الغريبين ٤/ ١٣٤٤. (٦) الحديث في: صحيح مسلم كتاب: البيوع باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة. وعن المخابرة وبيع الثَّمر قبل بُدُوِّ صلاحها وعن بيع المعاومة وهي بيع السِّنين ب (١٦) ح (١٥٣٦) ص ٣/ ١١٦٧، وسنن أبي داود كتاب: البيوع والإجارات باب: في بيع السنين ب (٢٤) ح (٣٣٧٥) ص ٣/ ٦٧١، والتّرمذي كتاب: البيوع باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة ب (٧٢) ح (١٣١٣) ص ٣/ ٦٠٥، والنسائي كتاب: البيوع باب: النهي عن بيع الثنايا حتَّى تُعلم ب (٧٤) ح (٤٦٣٦) ص ٧/ ٢٩٦، ومسند أحمد ٣/ ٣١٣، ٣٥٦، ٣٦٤.