للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : «أَنه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وخَلَّفَ بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً، فَقَالَ: صَارَ ثُمُنُها تُسْعاً» (١).

وَذَلِكَ لأَنَّ المَسْأَلَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ (فَلَمَّا عَالَتْ صَارَتْ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، كَانَتْ لِلْمَرْأَةِ لَوْ لَمْ تَعُلِ الثُّمْنُ، ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) (٢) فَلَمَّا عَالَتْ فَلَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ وَهِيَ التُّسْعُ (٣).

(عوم) في حَدِيْثِ الاسْتِسْقَاءِ: « … .. سِوَى الحَنْظَلِ العَامِيِّ» (٤). وَهُوَ الَّذِي يُتَّخَذُ فِي عَامِ الجَدْبِ (٥).

- وَفِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنِ المُعَاوَمَةِ» (٦).

وَهِيَ بَيْعُ السِّنِينَ، أَنْ تَبِيعَ النَّخْلَ والشَّجَرَ لِسَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ


(١) الحديث في: سنن البيهقي ٦/ ٤١٤، وسنن الدارقطني كتاب: الفرائض ٤/ ٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٨.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (م).
(٣) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٤٨٦.
(٤) الحديث في غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١٣٥، والنهاية ٣/ ٣٢٣، ومنال الطالب ١٠٥.
(٥) قاله أبو بكر، انظر الغريبين ٤/ ١٣٤٤.
(٦) الحديث في: صحيح مسلم كتاب: البيوع باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة. وعن المخابرة وبيع الثَّمر قبل بُدُوِّ صلاحها وعن بيع المعاومة وهي بيع السِّنين ب (١٦) ح (١٥٣٦) ص ٣/ ١١٦٧، وسنن أبي داود كتاب: البيوع والإجارات باب: في بيع السنين ب (٢٤) ح (٣٣٧٥) ص ٣/ ٦٧١، والتّرمذي كتاب: البيوع باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة ب (٧٢) ح (١٣١٣) ص ٣/ ٦٠٥، والنسائي كتاب: البيوع باب: النهي عن بيع الثنايا حتَّى تُعلم ب (٧٤) ح (٤٦٣٦) ص ٧/ ٢٩٦، ومسند أحمد ٣/ ٣١٣، ٣٥٦، ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>