الحُرْفَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لا يَلْتَمِسُ الرِّزْقَ وَلا يَتَّجِرُ فَيَكُونَ مَحْدُودًا محارَفًا لا يُرْزَقُ إِذا طَلَبَ.
أَرادَ: أَنَّ إغْناءَ الفَقِيرِ أَيْسَرُ من إصْلاحِ الفاسِدِ.
والحِرْفَةُ في غَيْرِ هذا: الاكْتِسابُ بالصِّناعَةِ وَالتِّجَارَةِ. وَفُلانٌ حَرِيفُ فُلانٍ: إذا عَامَلَهُ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفاعِل.
وفي الحديثِ:«إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحارَفُ على عَمَلِهِ الخَيْرَ والشَّرَّ»(٢).
أي: يُجازَى. يُقالُ: لا تُحارِفْ أَخاكَ بِالسُّوءِ. أي: لا تُجازِهِ.
وَقالَ بَعْضُهُمْ: أَحْرَفَ الرَّجُلُ: إذا جَازَى على خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.
• (حرق) في الحديثِ: «ضَالَّةُ المُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ»(٣). هو لَهَبُها.
(١) أخرجه ابن قتيبة في غريبه ١/ ٣٢٠، ٣٢١، وذكر في الفائق ١/ ٢٧٥، والمجموع المغيث ١/ ٤٣٢، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٠٥، والنّهاية ١/ ٣٧٠. (٢) الغريبين (المخطوط) ١/ ٢١٣، ٢١٤، والنّهاية ١/ ٣٧٠. (٣) أخرجه التّرمذيّ ٤/ ٢٦٦ كتاب الأشربة باب ما جاء في النّهي عن الشّرب قائمًا حديث ١٨٨١، وابن ماجه ٢/ ٨٣٦ كتاب اللقطة باب ضالة الإبل والبقر والغنم حديث ٢٥٠٢، وأحمد ٤/ ٢٥، ٥/ ٨٠، والدّارميّ ٢/ ٢٦٦، والبيهقي في السّنن الكبرى ٦/ ١٩١، والطّبراني في المعجم الكبير ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٧، وفي المعجم الصّغير كما في =