(١) سبق تخريجه م ٦ ص ١١٢، في مادّة (لبد). (٢) غريب ابن قتيبة ٢/ ٤٨٦ - ٤٨٧، الغريبين ٦/ ١٨٢١، الفائق ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، منال الطّالب ص ٥٨٦ - ٥٨٧. (٣) سورة الأحزاب آية ٣٣. (٤) في (ص): (في الشَّيءِ)، والمثبت موافق لكتب الغريب وسائر النّسخ. (٥) صحيح البخاريّ ٥/ ٢٠٩٨، ح (٥١٩٠)، كتاب الذّبائح والصّيد، باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٨، ح (١٩٦٨)، كتاب الأضاحي، باب جواز الذّبح بكلّّ ما أنهر الدّم إلّا السّنّ والظّفر وسائر العظام، وانظر: المجلد الأوّل من مجمع الغرائب (أبد).