وعن أَنَسٍ (٥): «أَنَّهُ كَانَ لا يَقْطَعُ التَّذْنُوبَ مِن البُسْرِ إِذا أَرادَ أَنْ
(١) الحديث في: مسند أحمد ٥/ ٣٩٠ بألفاظ متقاربة، والغريبين (المخطوط) ١/ ٣٨٢، والفائق ٣/ ٣٧١ وفيه: «فلا يمنعوا ذَنَبَ تلعة»، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٦٦، وفيه: «ذنبٌ تُلعة»، والنِّهايَة ٢/ ١٧٠ وفيه: «فلا يمنع ذنبٌ تَلْعَة». (٢) انظر كتاب الأضداد للأنباريّ ٢١٨ - ٢١٩، وفي اللسان (تلع): (أهل الرّواية. يقولون هو من الأضداد يكون لما علا ولما سفل … وليس كذلك إنَّما هي مسيل ماء من أعلى الوادي إلى أسفله، فمرّة يوصف أعلاها ومرّة يوصف أسفلها). (٣) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥٥٧، والغريبين (المخطوط) ١/ ٣٨٢، والفائق ٢/ ١٨، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٦٦، والنِّهايَة ٢/ ١٧٠. (٤) قاله الأَصمعيّ. انظر تهذيب اللغة ١٤/ ٤٤٠. (٥) هو أنس بن مالك. انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥٥٧.