جَمْعُ أَرْمَلَةٍ، قالَ بَعْضُهُم: هُمْ المَساكِينُ مِن جَمَاعَةٍ رِجالٍ وَنِساءٍ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِم نِساءٌ، فَيُقَالُ لِلرِّجالِ أَيْضًا: أَرامِلُ (١). وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنَّمَا هِي مُخْتَصَّةٌ بِالنِّساءِ اللَّائِي مَاتَ عَنْهُنَّ أَزْواجُهُنَّ. والأَرْمَلَةُ: الْمَرْأَةُ (٢) الَّتي ماتَ عَنْها زَوْجُها (٣). قالَ القُتَيْبيّ: العَرَبُ تَقُوْلُ لِلمَرْأَةِ إِذا ماتَ زَوْجُها: أَرْمَلَةٌ، وَلِلرَّجُلِ إِذا مَاتَتِ امرأَتُهُ أَرْمَلُ (٤). واحْتَجَّ كُلٌّ عَلَى ما صارَ إِلَيْهِ بِحُجَّةٍ لَيْسَ فِي ذِكْرِها كَثِيرُ فائِدَةٍ، فَذَكَرْنَا اخْتِلافَهُمْ عَلَى الجُمْلَةِ وَأَضْرَبْنَا عَنِ التَّطْوِيْلِ (٥).
• (رمم) فِي حَدِيثِ الاسْتِنْجَاءِ: «وَنَهَى عَن الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ» (٦).
وَهِي العِظَامُ البالِيَةُ، والرَّمِيْمُ مِثْلُهُ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «اغْزُوا قَبْلَ أَنْ يَصِيْرَ الغَزْوُ ثُمامًا، ثُمَّ يصير
(١) قاله ابن السّكّيت. اصلاح المنطق ٣٢٧.(٢) (المرأة) ساقطة من: (ك).(٣) قاله ابن الأَعرابيّ. انظر الغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٩.(٤) انظر تهذيب اللّغة ١٥/ ٢٠٥.(٥) انظر الحجج والرّد عليها في: تهذيب اللّغة ١٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٩.(٦) الحديث في: مسند أحمد ٢/ ٢٤٧، وسنن الدّارميّ ١/ ١١٥ كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء بالأحجار ح ٦٧٤، وسنن ابن ماجه ١/ ١١٤ كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء بالحجارة ح ٣١٣، وسنن النّسائيّ ١/ ٣٦ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن الاستطابة بالرّوث، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٧٢، وغريب الحديث للحربيّ ١/ ٦٧، وغريب الحديث للخَطّابيّ ١/ ٢٣٩، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٤٢، والفائق ٢/ ٨٤، والمجموع المغيث ١/ ٨١٢، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤١٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٦٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.