للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَمْعُ أَرْمَلَةٍ، قالَ بَعْضُهُم: هُمْ المَساكِينُ مِن جَمَاعَةٍ رِجالٍ وَنِساءٍ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِم نِساءٌ، فَيُقَالُ لِلرِّجالِ أَيْضًا: أَرامِلُ (١). وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنَّمَا هِي مُخْتَصَّةٌ بِالنِّساءِ اللَّائِي مَاتَ عَنْهُنَّ أَزْواجُهُنَّ. والأَرْمَلَةُ: الْمَرْأَةُ (٢) الَّتي ماتَ عَنْها زَوْجُها (٣). قالَ القُتَيْبيّ: العَرَبُ تَقُوْلُ لِلمَرْأَةِ إِذا ماتَ زَوْجُها: أَرْمَلَةٌ، وَلِلرَّجُلِ إِذا مَاتَتِ امرأَتُهُ أَرْمَلُ (٤). واحْتَجَّ كُلٌّ عَلَى ما صارَ إِلَيْهِ بِحُجَّةٍ لَيْسَ فِي ذِكْرِها كَثِيرُ فائِدَةٍ، فَذَكَرْنَا اخْتِلافَهُمْ عَلَى الجُمْلَةِ وَأَضْرَبْنَا عَنِ التَّطْوِيْلِ (٥).

(رمم) فِي حَدِيثِ الاسْتِنْجَاءِ: «وَنَهَى عَن الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ» (٦).

وَهِي العِظَامُ البالِيَةُ، والرَّمِيْمُ مِثْلُهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «اغْزُوا قَبْلَ أَنْ يَصِيْرَ الغَزْوُ ثُمامًا، ثُمَّ يصير


(١) قاله ابن السّكّيت. اصلاح المنطق ٣٢٧.
(٢) (المرأة) ساقطة من: (ك).
(٣) قاله ابن الأَعرابيّ. انظر الغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٩.
(٤) انظر تهذيب اللّغة ١٥/ ٢٠٥.
(٥) انظر الحجج والرّد عليها في: تهذيب اللّغة ١٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٩.
(٦) الحديث في: مسند أحمد ٢/ ٢٤٧، وسنن الدّارميّ ١/ ١١٥ كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء بالأحجار ح ٦٧٤، وسنن ابن ماجه ١/ ١١٤ كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء بالحجارة ح ٣١٣، وسنن النّسائيّ ١/ ٣٦ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن الاستطابة بالرّوث، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٧٢، وغريب الحديث للحربيّ ١/ ٦٧، وغريب الحديث للخَطّابيّ ١/ ٢٣٩، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٤٢، والفائق ٢/ ٨٤، والمجموع المغيث ١/ ٨١٢، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤١٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>