للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حدد) في الحديثِ: «أَنَّ أَبا جَهْلٍ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَهُ - تعالى -: ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠)(١) قَالَ: أَنا أَكْفِيكُمْ بِنَفْسِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنْتُمْ تَكْفُوني (٢) الباقِي مِنْ هَؤُلاءِ الملائِكَةِ الخَزَنَةِ. فقالَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ : «تَقِيسُ الملائِكَةَ بِالْحَدَّادِينَ!» (٣).

يَعْنِي: السَّجَّانِينَ. والحَدَّادُ: البَوَّابُ.

وَأَصْلُ الحَدِّ: المَنْعُ، وَحَدُّ الدَّارِ: هو النِّهايَةُ التي تَمْنَعُ ما وَراءَهُ.

وَحُدودُ اللهِ: المواضِعُ التي مُنِعَ عَنْ قُرْبِهِنَّ أَوْ مُجاوَزَتِهِنَّ.

وفي الحديثِ: «لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِن ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» (٤).


(١) سورة المدثّر آية ٢٩، ٣٠.
(٢) كذا في ك، وفي بقيّة النّسخ: (تكفون).
(٣) الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٠٥، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٩٦، والنّهاية ١/ ٣٥٣.
(٤) أخرجه البخاري ١/ ٣٩٤، ٣٩٥ كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها حديث ١٢٨٠ - ١٢٨٢، وفي ٣/ ٤٢٠، ٤٢١ كتاب الطّلاق باب تحدّ المتوفّى عنها أربعة أشهر وعشرًا، وباب الكحل للحادّة، وباب تلبس الحادّة ثياب العصب حديث ٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٩، ٥٣٤٢، ومسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٦ كتاب الطّلاق باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة حديث ١٤٨٦ - ١٤٨٨، وأبو داود ٢/ ٤٣ كتاب الطّلاق باب إحداد المتوفّى عنها زوجها حديث ٢٢٩٩، والتّرمذيّ ٣/ ٥٠٠، ٥٠١ كتاب الطّلاق باب ما جاء في عدّة المتوفّى عنها زوجها حديث ١١٩٥، ١١٩٦، والنّسائيّ ٦/ ١٩٨، ١٩٩ كتاب الطّلاق باب الإحداد، وباب سقوط الإحداد عن الكتابيّة المتوفّى عنها زوجها حديث ٣٥٢٥ - ٣٥٢٧، وابن ماجه ١/ ١٧٤ كتاب الطّلاق باب هل تحدّ المرأة على غير زوجها حديث ٢٠٨٥ - ٢٠٨٧، ومالك في الموطّأ ٢/ ٥٩٦، ٥٩٧ كتاب الطّلاق باب ما جاء في الإحداد حديث ١٠١، ١٠٢، وأحمد ٦/ ٣٧، ١٨٤، ٢٤٩، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٤٢٦، كلّهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>