(١) سورة المدثّر آية ٢٩، ٣٠. (٢) كذا في ك، وفي بقيّة النّسخ: (تكفون). (٣) الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٠٥، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٩٦، والنّهاية ١/ ٣٥٣. (٤) أخرجه البخاري ١/ ٣٩٤، ٣٩٥ كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها حديث ١٢٨٠ - ١٢٨٢، وفي ٣/ ٤٢٠، ٤٢١ كتاب الطّلاق باب تحدّ المتوفّى عنها أربعة أشهر وعشرًا، وباب الكحل للحادّة، وباب تلبس الحادّة ثياب العصب حديث ٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٩، ٥٣٤٢، ومسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٦ كتاب الطّلاق باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة حديث ١٤٨٦ - ١٤٨٨، وأبو داود ٢/ ٤٣ كتاب الطّلاق باب إحداد المتوفّى عنها زوجها حديث ٢٢٩٩، والتّرمذيّ ٣/ ٥٠٠، ٥٠١ كتاب الطّلاق باب ما جاء في عدّة المتوفّى عنها زوجها حديث ١١٩٥، ١١٩٦، والنّسائيّ ٦/ ١٩٨، ١٩٩ كتاب الطّلاق باب الإحداد، وباب سقوط الإحداد عن الكتابيّة المتوفّى عنها زوجها حديث ٣٥٢٥ - ٣٥٢٧، وابن ماجه ١/ ١٧٤ كتاب الطّلاق باب هل تحدّ المرأة على غير زوجها حديث ٢٠٨٥ - ٢٠٨٧، ومالك في الموطّأ ٢/ ٥٩٦، ٥٩٧ كتاب الطّلاق باب ما جاء في الإحداد حديث ١٠١، ١٠٢، وأحمد ٦/ ٣٧، ١٨٤، ٢٤٩، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٤٢٦، كلّهم =