للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُقالُ: أَحَدَّتِ المَرْأَةُ على زَوْجِها فَهِيَ مُحِدٌّ، وحَدَّتْ تَحُدُّ وَتَحِدُّ إِذا تَسَلَّبَتْ (١) عَلَيْهِ وَامْتَنَعَتْ مِن الزِّينَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُ الحِدادِ.

وفي الحديثِ: «خيارُ أُمَّتِي أَحِدَّاؤُهَا» (٢).

جَمْعُ حَديدٍ: وهو الذي فيهِ حِدَّةٌ وَسَوْرَةٌ، يَجِيشُ قليلًا مِن الأَشْياءِ ثُمَّ يَهْدَأُ وَيَسْكُنُ سَريعًا، وَلا يَكُونُ حَقُودًا حَنِقًا يَنْطَوِي على سَخِيمةٍ وَبُغْضٍ، وَلا يلينُ ولا يَرْعَوِي عَنْ غُلَوائِهِ (٣). وَقَدْ تَكُونَ الحِدَّةُ بِمَعْنَى الخِفَّةِ فِي التَّصَرُّفِ وَمُلابَسَةِ الأُمُورِ بِحَيْثُ لا يَكُونُ بَطِيئًا ثَقِيلًا مُتكاسِلًا عن الحُقُوقِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وفي الحديثِ: «عَشْرٌ مِن السُّنَّةِ … وَعَدَّ مِنْ ذَلِكَ الاسْتِحْدادَ» (٤).


= بلفظ: (لا يحلّ لامرأة أن تحدّ على ميت فوق ثلاث … ).
(١) تسلّبت المرأة: إذا لبست السِّلابَ، وهو ثوب أسود تغطّي به المحدّ رأسها. اللسان ١/ ٤٧٣.
(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٣١٣، والعقيلي في الضّعفاء ٢/ ٢٩٠، وتمام الرازي في الفوائد ٢/ ٢٤٠، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزّوائد ٨/ ٢٦، ٦٨، وذكره السّخاوي في المقاصد الحسنة ١٨٧، والعراقي في تخريج الإحياء ٤/ ١٨٠٢، والسّيوطي في الدّرر المنتثرة ١١٤، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٠٦، والفائق ١/ ٢٦٥، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٩٦، والنّهاية ١/ ٣٥٣، وقال عنه الألباني: [باطل]. كما في سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة ١/ ٥٠.
(٣) الغُلَواءُ: سرعة الشّباب وأوّله. الصّحاح ٦/ ٢٤٤٩.
(٤) أخرجه البخاري ٤/ ٧٢ كتاب اللّباس باب قصّ الشّارب وباب تقليم الأظافر حديث ٥٨٨٩، ٥٨٩١، وفي ٤/ ١٥١ كتاب الاستئذان باب الختان بعد الكِبَرِ حديث ٦٢٩٧، ومسلم ١/ ٢٢١ كتاب الطّهارة باب خصال الفطرة حديث ٢٥٧، وأبو داود ٤/ ٤١٢ كتاب الترجّل باب في أخذ الشّارب حديث ٤١٩، والتّرمذيّ ٥/ ٨٥ كتاب الأدب باب/ ما جاء في تقليم الأظفار حديث ٢٧٥٦، والنّسائيّ ١/ ١٤ كتاب الطّهارة باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>