للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فقد) في حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «مَنْ يَتَفَقَّدْ يَفْقِدْ» (١).

مَعْنَاهُ: مَنْ يَتَأَمَّلْ أَحْوَالَ النَّاسِ وَيَتَعَرَّفْهَا يَعْدَمْ مِنْهُمْ مَنْ يَرْتَضِيْهِ، فَلَابُدَّ مِنْ إِغْفَالِهِمْ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُم: يُفْقَدْ عَلَى المَجْهُوْلِ، وَمَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّه يَنْقَطِعُ عَنْهُمْ وَيَبْقَى فَرِيْداً لَا يُوْجَدُ مَعَهُم (٢)؛ لأَنَّهُمْ يَهْجُرُونَهُ إِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مَا يَرَاهُ مِنْهُمْ، فَلَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يُخَالِطُونَهُ، فَهُوَ كَالمَفْقُودِ إِذَا بَقِيَ مَهْجُوراً مِنْهُم (٣).

(فقر) في الحَدِيْثِ فِي ذِكْرِ الْمَنِيْحَةِ لَفْظُ: «الْإِفْقَارِ» (٤) وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ دَابَّتَهُ لِيَرْكَبَهَا مَا أَحَبَّ فِي سَفَرٍ أَوْ فِي حَضَرٍ، ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

يُقَالُ: أَفْقَرْتُهُ ظَهْرَ دَابَّتِيْ: إِذَا أَعْطَيْتَهُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ.

- وَمِنْهُ: فِي حَدِيْثِ قَيْسِ بِنْ عَاصِمٍ: «أُفْقِرُ الضَّرْعَ» (٥) أَيْ: أُعِيْرُ لِلرُّكُوب.

- وَمِنْهُ حَدِيْثُ جَابِرٍ/: «أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ جَمَلَهُ، قَالَ: وأَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ» (٦). وَالضَّرْعُ: الصَّغِيرُ الضَّعِيفُ.


(١) الحديث في: مصنَّف ابن أبي شيبة ٧/ ١١٢، والزهد لابن المبارك ١/ ٤، وحلية الأولياء لأبي نعيم ١/ ٢١٨.
(٢) في (م): «منهم» بدل «معهم».
(٣) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٢٧٠.
(٤) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٩٣.
(٥) الحديث في: مستدرك الحاكم ٣/ ٧٠٩، ومجمع الزوائد ٣/ ٢٨٠، ١٠/ ٤٢٢، وأسد الغابة ٤/ ٤١٤.
(٦) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: الشروط باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مُسَمًّى جاز ب (٤) ح (٢٧١٨) ص ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>