وقال بعضهم: التُّومُ: الْقِرَطَةُ وَمَا يُعَلَّقُ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ، والشَّنْفُ: مَا يُعَلَّقُ فِي أعلاه، ومنه الحديث في صفة الحوض الذي هو الْكَوْثَرُ:«رَضْرَاضُهُ التُّومُ»(١).
يعني الدُّرَّ. وأما التُّؤَامِيَّةُ فَهِيَ الدُّرَّةُ بِعَيْنِهَا، منسوبة إِلَى تُؤامٍ، وهي قصبة عُمَان.
أراد أن الطّواف سبعةُ أَشْوَاطٍ، وكذا السّعْي. وقيل معناه: أنَّ الطَّواف الواجب واحد، وكذا السّعي لا يُثَنَّى عليه، قارنًا كان أو مفردًا.
في حديث الشَّعْبِيُّ:«فَمَا مَضَتْ إِلَّا تَوَّةٌ حَتَّى قَامَ الْأَحْنَفُ مِنْ مَجْلِسِهِ»(٣) أراد ساعةً واحدةً.
• (توى) وفي الحديث: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ، أَيْ فُلْ هَلُمّ (٤). (أي أَقْبِلْ) فقال أبو بكرٍ: ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ» (٥). أَيْ: إِذَا دُعِيَ من باب الْجَنَّةِ لَا هَلَاكَ عَلَيْهِ (٦).
(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود ١/ ٣٩٨، ٣٩٩. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان أن حصى الجمار سبع عن جابر ٢/ ٩٤٥. (٣) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ١/ ١٠٢، وهو في الغريبين للهروي ١/ ٢٦٧، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١١٤. (٤) في (م) تقول هلم أقبل. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل النفقة في سبيل الله ٣/ ٢١٣ وفي بدء الخلق ٤/ ٨٠، ومسلم في كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة وأعمال البر ٢/ ٧١٢، ٧١٣ عن أبي هريرة. (٦) المثبت من (س) وفي سائر النسخ: لا توى عليه إذا دعي من باب الجنة، أي: لا هلاك عليه.