(١) الحديث في: مسند أحمد ٥/ ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، وصحيح مسلم ١/ ٢٢٣ كتاب الطّهارة باب الاستطابة ح ٢٦٢، وسنن ابن ماجه ١/ ١١٥ كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء بالجمارة والنّهي عن الرّوث والزّمّة ح ٣١٦، وعون المعبود ١/ ١٤ كتاب الطّهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ح ٧ وسنن التّرمذي ١/ ٢٤ كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء بالأحجار ح ١٦، وسنن النّسائيّ ١/ ٣٦ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار،، والغريبين (المخطوط) ١/ ٢٨٦، وغريب الحديث للخَطّابيّ ٣/ ٢٢٠، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٢٦٩، والنِّهايَة ٢/ ١٧. (٢) وبذلك قال الجوهري انظر الصّحاح مادة (خرأ). (٣) انظر غريب الحديث للخَطّابيّ ٣/ ٢٢٠، وإصلاح غلط المحدثين ٢١. (٤) في الأصل (قال الشّيخ).