ويقال لِلْجِمَاعِ (٣) نفسه الْبَاءَةُ ومنه في الحديث: «عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ»(٤) يعني النكَاح.
وفي الحديث:«الْجِرَاحَاتُ بَوَاءٌ»(٥). أَيْ متساويةٌ في القِصَاصِ.
(١) هذا جزء من حديث سيد الاستغفار. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أصبح ٧/ ١٥٠، وأبو داود في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح ٤/ ٣١٧، وابن ماجه في كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ٢/ ١٢٧٢، وأحمد في السند من حديث شداد بن أوس ٤/ ١٢٢، ١٢٥. ومن حديث أبي بريدة ٥/ ٣٥٦. (٢) في (ك) لزمه دمه. (٣) في (م) ويقال: الجماع. (٤) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج .. عن ابن مسعود ٣/ ٣٨٣، والنسائي في كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف في حديث أبي أمامة .. ٤/ ١٦٩، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ١٨٨، وانظر الروض الداني إلى معجم الطبراني ١/ ٣١٣. (٥) الغريبين للهروي ١/ ٢١٧، والفائق للزمخشري ١/ ١٣٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٨٩.