للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الشين مع الغين]

(شغب) في حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ، أَنَّ رَجُلًا قالَ لَهُ: «ما هَذِهِ الفُتْيا الَّتِي شَغَبَتِ (١) النَّاسَ» (٢)؟.

رَواهُ شُعْبَةُ بِالغَيْنِ كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الشَّغَبِ فِي الكَلامِ: وَهُوَ الصِّيَاحُ وَالغَلَبَةُ (٣). مَعْناهُ: حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ شَغَّبُوا. وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي الحَرْفَ بِالعَيْنِ، وَقَدْ مَرَّ مَعْناهُ (٤).

(شغر) في الحَدِيثِ: «لا شِغارَ (٥)» (٦).

وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ [وَيُزَوِّجَهُ هُوَ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ] (٧) وَلَيْسَ بَيْنَهُما مَهْرٌ غَيْرُ هَذا، وَهِي المُشاغَرَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الجاهِلِيَّةِ فَنُهُوا عَنْهُ (٨). وَأَصْلُ الشَّغْرِ (٩) لِلْكَلْبِ: وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَيَبُولَ، فَكُنِّيَ بِذَلِكَ عَنِ النِّكاح. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الشَّغْرُ: البُعْدُ،


(١) في (م): «شَغَّبَت».
(٢) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢١٢، المجموع المغيث ٢/ ٢٠٥.
(٣) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢١٤.
(٤) انظر: مادّة (شعب)، ص ٢٥٢.
(٥) في (ك): «شَغار»، وهو تحريف.
(٦) الحديث في: صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٥، ح (١٤١٥)، كتاب النّكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
(٧) ما بين المعقوفتين زيادة في (م).
(٨) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ١٢٨.
(٩) في (ك): (الشَّغَر)، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>