(١) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: الطلاق باب: تُحِدُّ المُتَوَفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ب (٤٦) ح (٥٣٣٧) ص ٩٥٣، ومسلم كتاب: الطلاق باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام ب (٩) ح (١٤٨٩) ص ٢/ ١١٢٤. (٢) انظر غريب الحديث ٢/ ٤٩٧. (٣) انظر تهذيب اللغة ١١/ ٤٧٤. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) في (س، م، ب): «يُفَسَّرُ». (٦) انظر ص ٤٢٢ (قبص). (٧) الحديث في: صحيح ابن حبان ١٠/ ٢١٧، ٢٣٢، وسنن البيهقي ٦/ ٥٩٦. =