(١) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: المساقاة باب: من قال: إنَّ صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ب (٢) ح (٢٣٥٣) ص ٣٧٨، وكتاب: الحِيَل باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ب (٥) ح (٦٩٦٢) ص ١٢٠٠، ومسلم كتاب: المساقاة والمزارعة باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ ب (٨) ح (١٥٦٦) ص ٣/ ١١٩٨. (٢) قاله أبو بكر، انظر الغريبين ٥/ ١٤٥٧. (٣) في (ب): «أملك».