وفي حديث ابن عباس:«أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَة لِسَانِهِ»(٤) أَيْ بِطَرَفِهِ، وَثَمَرَةُ
(١) حديث طهفة سبق تخريجه في (أزل) م ١ ج ١ ص ٢١٥. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة .. ٣/ ١٧٨، وأبو داود في كتاب الجهاد باب في صلح العدو ٣/ ٨٥، وأحمد في المسند من حديث السور بن مخرمة ٤/ ٣٢٩. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ٤/ ١٣٧، والنسائي كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه ٨/ ٨٦، ٨٧، والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ٤/ ٥٢، ٥٣، وابن ماجه في كتاب الحدود باب لا يقطع في ثمر ولا كثر ٢/ ٨٦٥، ومالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ٢/ ٨٣٩ كلهم عن رافع ابن خديج والكثر بفتحتين: جمار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة. (٤) أخرجه أحمد في الزهد ١٨٩، وابن المبارك في الزهد ١٢٥، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٢٨، والخطابي في غريبه ٢/ ٢٦٥.