(١) الموطّأ ٢/ ٧٩٧، كتاب المكاتَب، باب بيع المكاتب، غريب أبي عبيد ١/ ٢٠. (٢) في (س): (كَلأتُ)، والمثبت موافق لغريب أبي عبيد ١/ ٢٠. (٣) الغريبين ٥/ ١٦٤٧، غريب ابن الجوزي ٢/ ٢٩٨. (٤) في (م): (متى). (٥) صحيح البخاريّ ٢/ ٨٣٠، ح (٢٢٢٦)، كتاب المساقاة (الشّرب)، باب مَن قال: إنّ صاحب الماء أحقّ بالماء حتّى يروى؛ لقول النبي ﷺ: «لا يمنع فضل الماء»، صحيح مسلم ٣/ ١١٩٨، ح (١٥٦٦)، كتاب المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل.