للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

وَالجِيزَةُ: اسْمٌ لِما يَجُوزُ (١) بِهِ المُسافِرُ مِنْ مَرْحَلَةٍ إلى مَرْحَلَةٍ، أَوْ مَنْهَلٍ إلى مَنْهَلٍ.

والجَائِزَةُ: اسْمُ العَطِيَّةِ، يُقالُ: أَجازَ السُّلْطانُ بِجائِزَةٍ سَنِيَّةٍ.

(جوظ) في حديثِ عبد اللهِ بنِ عَمْرٍو (٢) أَنَّهُ قَالَ: «أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ» (٣).

قالَ بَعْضُهُمْ: الجَوَّاظُ: الكَثِيرُ اللَّحْمِ المُخْتالُ فِي مِشْيَتِهِ، وَقِيلَ: هو الجَمُوعُ المَنُوعُ، وَقَدْ جاظَ يَجُوظُ جَوَظانًا، وقيلَ: هو القَصيرُ البَطِينُ.

(جوع) في الحديثِ: «فإنَّما الرَّضَاعَةُ مِن المَجاعَةِ» (٤).

أَرادَ: أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضاعِ إِنَّمَا تَثْبُتُ مِن اللَّبَنِ الذي يَسْقِي الصَّبِيَّ


(١) في ص: (يجيز).
(٢) في م: (عبد الله بن عمر).
(٣) سبق تخريجه في (جعظ) ص ٣٣٣.
(٤) أخرجه البخاريّ ٢/ ٢٤٩ كتاب الشّهادات باب الشّهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض حديث ٢٦٤٧، وفي ٣/ ٣٦٣ كتاب النّكاح باب من قال: لا رضاع بعد حولين حديث ٥١٠٢، ومسلم ٢/ ١٠٧٨ كتاب الرّضاع باب إنّما الرّضاعة من المجاعة حديث ١٤٥٥، وأبو داود ٢/ ٥٤٨ كتاب النّكاح باب في رضاعة الكبير حديث ٢٠٥٨، والنّسائيّ ٦/ ١٠٢ كتاب النّكاح باب القدر الذي يحرّم من الرّضاعة حديث ٣٣١٢، وابن ماجه ١/ ٦٢٦ كتاب الرّضاع باب لا رضاع بعد فصال حديث ١٩٤٥، وأحمد ٦/ ٩٤، والدّارميّ ٢/ ١٥٨ كتاب النّكاح باب في رضاعة الكبير، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٢٨٧، وذكر في الغريبين ١/ ٤٢١، والفائق ١/ ٢٤٣، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٨٠، والنّهاية ١/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>