(١) في ص: (يجيز). (٢) في م: (عبد الله بن عمر). (٣) سبق تخريجه في (جعظ) ص ٣٣٣. (٤) أخرجه البخاريّ ٢/ ٢٤٩ كتاب الشّهادات باب الشّهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض حديث ٢٦٤٧، وفي ٣/ ٣٦٣ كتاب النّكاح باب من قال: لا رضاع بعد حولين حديث ٥١٠٢، ومسلم ٢/ ١٠٧٨ كتاب الرّضاع باب إنّما الرّضاعة من المجاعة حديث ١٤٥٥، وأبو داود ٢/ ٥٤٨ كتاب النّكاح باب في رضاعة الكبير حديث ٢٠٥٨، والنّسائيّ ٦/ ١٠٢ كتاب النّكاح باب القدر الذي يحرّم من الرّضاعة حديث ٣٣١٢، وابن ماجه ١/ ٦٢٦ كتاب الرّضاع باب لا رضاع بعد فصال حديث ١٩٤٥، وأحمد ٦/ ٩٤، والدّارميّ ٢/ ١٥٨ كتاب النّكاح باب في رضاعة الكبير، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٢٨٧، وذكر في الغريبين ١/ ٤٢١، والفائق ١/ ٢٤٣، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٨٠، والنّهاية ١/ ٣١٦.