للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأَنَّهُ يَلْسَعُ بِهَا النَّاسَ.

(شبر) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ شَبْرِ الجَمَلِ» (١).

يَعْنِي أَخْذَ الأُجْرَةِ عَلَى الضِّرابِ، وَمِثْلُهُ: «نَهَى عَنْ عَسْبِ (٢) الفَحْلِ» (٣).

وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ العَدَوانِيِّ (٤)، أَنَّ امْرَأَةً خاصَمَتْ زَوْجَها إِلَيْهِ، فَقالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: «أَلأَنْ سَأَلَتْكَ ثَمَنَ شَكْرِها وَشَبْرِكَ أَنْشَأْتَ تَطُلُّها وَتَضْهَلُها» (٥)؟!.

الشَّكْرُ: البُضْعُ، وَيُقالُ: الفَرْجُ. وَالشَّبْرُ: النِّكاحُ.

وَمِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قالَ لِعَلِيٍّ وَفاطِمَةَ: «جَمَعَ اللهُ شَمْلَكُما، وَبارَكَ فِي شَبْرِكُما» (٦).

وَالشَّبَرُ - بِفَتْحِ الباءِ -: العَطِيَّةُ.


(١) الحديث في: مصنّف عبد الرّزّاق ٨/ ١٠٦، كتاب البيوع، باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل، ح (١٤٤٩٧)، غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥٨١، غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ١٩٢.
(٢) في (م): «عِسْب»، وهو تحريف.
(٣) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٩٧، ح (٢١٦٤)، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل.
(٤) هو يحيى بن يَعْمَر الفقيه العلّامة المقرئ، أبو سليمان العَدوانيّ البصريّ، قاضي مرو، ويكنّى أبا عديّ، حدّث عن عائشة وأبي هريرة وابن عبّاس وغيرهم، توفّي قبل التّسعين. سِيَر أعلام النّبلاء ٤/ ٤٤١.
(٥) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥٨١، الغريبين ٣/ ٩٦٨، الفائق ٢/ ٢٥٩، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥١٦، النّهاية ٢/ ٤٤٠.
(٦) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥٨١، الفائق ٢/ ٢١٧، المجموع المغيث ٢/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>