الإِصْرُ: الإِثْمُ، أَيْ: نَصِيبَانِ مِنَ الْوِزْرِ حين لغا بعدما تكلّف الغسل والابتكار، والدُّنُوَّ من الخطبة.
ومنه في حديث ابن عمر:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا إِصْرٌ فَلَا كَفَّارَةَ لَهَا»(٢).
قيل: هو أنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الْغَضَبِ بِطَلَاقٍ أو عتاق أو نذرٍ، فإِنَّه يلزم ويقع ولا كفَّارة فيه.
ويحتمل أَنَّهُ أراد يمينَ الْغَمُوسِ، فهي يمين الإِثْمِ، ولا كفَّارة لها عند بعض الفقهاء. والله أعلم.
• (أصل) وفي حديث الدَّجَّال: «كَأَنَّ رَأْسَهُ رَأْسُ أَصَلَةٍ»(٣).
وهي الأَفْعَى، يُشَبَّهُ الرَّأْسُ الصَّغِيرُ الْكَثِيرُ الْحَرَكَةِ بِرَأْسِهَا.
(١) أخرجه أحمد في المسند من حديث علي ﵁ بألفاظ مقاربة. وبدل (الإِصْر) (الوزر) ١/ ٩٣. (٢) الغريبين ١/ ٥٣، والفائق للزمخشري ١/ ٤٥، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٩. (٣) أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس ١/ ٣١٣، وهو في الغريبين للهروي ١/ ٥٤، والفائق للزمخشري ٢/ ١٣٧.