للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضاً: «أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ قَصَّ الشَّعْرَ فِي السُّوقِ فَعَاقَبَهُ» (١).

قَصَّ الشَّعْرَ: أَيْ جَزَّهُ؛ وَإِنَّمَا عَاقَبَهُ لأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تَحْمِلَهُ الرِّيْحُ فَتُلْقِيَهُ فِيمَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ، فَيَتَأَذَوْنَ بِهِ.

(قصع) في الحَديثِ: «أَنَّهُ خَطَبَهُم عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا» (٢).

القَصْعُ: ضَمُّكَ الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءِ حَتَّى تَقْتُلَهُ أَوْ تَهْشِمَهُ؛ وَمِنْهُ قَصْعُ القَمْلَةِ، وَالمَعْنَى فِي الحَديثِ: شِدَّةُ المَضْعِ وَضَمُّ بَعْضِ الْأَسْنَانِ عَلَى البَعْضِ. وَالجِرَّةُ: مَا تَجْتَرُّهُ الإِبِلُ فَتُخْرِجُهُ مِنْ أَجْوَافِهَا لِتَمْضَغَهُ ثُمَّ تَرُدَّهُ عَلَى أَكْرَاشِهَا (٣) (٤).

- وَفِي الحَديثِ: «نَهَى (٥) أَنْ تُقْصَعَ القَمْلَةُ بِالنَّوَاةِ (٦)» (٧).


(١) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥٤، والفائق ٣/ ٢٠٥، المجموع المغيث ٢/ ٧١٣.
(٢) الحديث في: سنن الترمذي كتاب: الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث ب (٥) ح (٢١٢١) ص ٤/ ٣٧٧، النسائي كتاب: الوصايا باب: إبطال الوصية للوارث ب (٥) ح (٣٦٤٢) ص ٦/ ٢٤٧، وابن ماجه كتاب: الوصايا باب: لا وصية لوارث ب (٦) ح (٢٧٤٤) ص ٢/ ١١٧، ومسند أحمد ٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩.
(٣) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢١.
(٤) بهامش (س): «في الحديث عن قصع الرطبة هو أن يخرجها من بشرها، يقال: قصعتها قصعاً».
(٥) في (م) زيادة: «عن».
(٦) في (م): «بالنوى» بدل: «بالنواة».
(٧) الحديث في: الغريبين ٥/ ١٥٥٢، والفائق ١/ ٢٧٣، وغريب ابن الجوزي ٢/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>